responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 84

ويضعّف دليل المنع في المستثنى منه بمنع ملازمة الأول للمنع بعد إمكان الانتفاع به ، ومنع الثاني وجدانا.

ومنها : الخنزير والكلب‌ ، وحرمة التكسّب بهما إجماعيّة ، كما صرّح به جماعة [١] ، مضافا إلى كثير من الأخبار المتقدّمة في المسكر الشاملة لهما صريحا أو عموما ، والمستفيضة الدالّة على حرمة ثمن الكلب.

كرواية جرّاح المدائني : ونهى عن ثمن الكلب [٢].

وصحيحة حريز : « السحت ثمن الميتة وثمن الكلب » [٣].

ورواية الوليد العامري : عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ، فقال « سحت ، وأمّا الصيود فلا بأس » [٤].

وموثّقة محمّد : « ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت » [٥].

ومرسلة الفقيه : « وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت » [٦].

ويستفاد من الأخيرتين ـ تقييدا ـ ومن سابقتها ـ صريحا ـ اختصاص المنع بما عدا كلب الصيد.

وتدلّ عليه أيضا رواية أبي بصير : عن ثمن كلب الصيد ، فقال : « لا بأس‌


[١] منهم الشيخ في المبسوط ٢ : ١٦٦ والعلامة في التحرير : ١٦٠ وصاحب الرياض ١ : ٤٩٨.

[٢] التهذيب ٧ : ١٣٦ ـ ٦٠٠ ، الوسائل ١٧ : ١١٩ أبواب ما يكتسب به ب ١٤ ح ٤.

[٣] لم نعثر على كذا نصّ لحريز ، وما في الكافي ٥ : ١٢٦ ـ ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٦٨ ـ ١٠٦١ ، تفسير القمّي ١ : ١٧٠ ، الخصال : ٣٢٩ ـ ٢٥ ، الوسائل ١٧ : ٩٣ أبواب ما يكتسب به ب ٥ ح ٥ مرويّ عن السكوني.

[٤] التهذيب ٧ : ٣٦٧ ـ ١٠٦٠ ، الوسائل ١٧ : ١١٩ أبواب ما يكتسب به ١٤ ح ٧.

[٥] التهذيب ٦ : ٣٥٦ ـ ١٠١٧ ، الوسائل ١٧ : ١١٩ أبواب ما يكتسب به ب ١٤ ح ٣ ، وفيه : عن العماري.

[٦] الفقيه ٣ : ١٠٥ ـ ٤٣٥ ، الوسائل ١٧ : ٩٤ أبواب ما يكتسب به ب ٥ ح ٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست