ويضعّف دليل المنع
في المستثنى منه بمنع ملازمة الأول للمنع بعد إمكان الانتفاع به ، ومنع الثاني
وجدانا.
ومنها
: الخنزير والكلب
، وحرمة التكسّب بهما إجماعيّة ، كما صرّح به جماعة [١] ، مضافا إلى كثير
من الأخبار المتقدّمة في المسكر الشاملة لهما صريحا أو عموما ، والمستفيضة الدالّة
على حرمة ثمن الكلب.
ورواية الوليد
العامري : عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ، فقال « سحت ، وأمّا الصيود فلا بأس » [٤].
وموثّقة محمّد : «
ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت » [٥].
ومرسلة الفقيه : «
وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت » [٦].
ويستفاد من
الأخيرتين ـ تقييدا ـ ومن سابقتها ـ صريحا ـ اختصاص المنع بما عدا كلب الصيد.
وتدلّ عليه أيضا
رواية أبي بصير : عن ثمن كلب الصيد ، فقال : « لا بأس
[١] منهم الشيخ في
المبسوط ٢ : ١٦٦ والعلامة في التحرير : ١٦٠ وصاحب الرياض ١ : ٤٩٨.
[٢] التهذيب ٧ : ١٣٦
ـ ٦٠٠ ، الوسائل ١٧ : ١١٩ أبواب ما يكتسب به ب ١٤ ح ٤.
[٣] لم نعثر على كذا
نصّ لحريز ، وما في الكافي ٥ : ١٢٦ ـ ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٦٨ ـ ١٠٦١ ، تفسير القمّي ١
: ١٧٠ ، الخصال : ٣٢٩ ـ ٢٥ ، الوسائل ١٧ : ٩٣ أبواب ما يكتسب به ب ٥ ح ٥ مرويّ عن
السكوني.
[٤] التهذيب ٧ : ٣٦٧
ـ ١٠٦٠ ، الوسائل ١٧ : ١١٩ أبواب ما يكتسب به ١٤ ح ٧.
[٥] التهذيب ٦ : ٣٥٦
ـ ١٠١٧ ، الوسائل ١٧ : ١١٩ أبواب ما يكتسب به ب ١٤ ح ٣ ، وفيه : عن العماري.
[٦] الفقيه ٣ : ١٠٥
ـ ٤٣٥ ، الوسائل ١٧ : ٩٤ أبواب ما يكتسب به ب ٥ ح ٨.