وظاهر الحلّي :
الثاني ، قال في السرائر : وجميع النجاسات محرّم التصرّف فيها والتكسّب بها على
اختلاف أجناسها من سائر أنواع العذرة وروث ما لا يؤكل لحمه وبوله [٢].
والأصل مع الأول ،
وروايتا الرضوي وتحف العقول [٣] مع الثاني ، إلاّ أنّ ضعفهما وعدم ثبوت انجبارهما في
المورد ـ وإن ثبت في غيره ـ يمنعهما عن دفع الأصل ، فالأول هو الأقوى ، ولكن مع
الكراهة كما في المنتهى [٤] ، للروايتين.
وأمّا ممّا يؤكل
لحمه فيجوز الاكتساب بها مطلقا ، وفاقا للأكثر ، بل عن السيّد الإجماع عليه [٥] ، لطهارتها وعظم
الانتفاع بها ، فيشملها الأصل والعمومات.
وخلافا للمفيد
والنهاية والديلمي وظاهر الإرشاد [٦] ، فمنعوا عنه ، للاستخباث وعدم الانتفاع ، إلاّ بول الإبل
للاستشفاء مع الضرورة إليه ، للإجماع ، والنصوص.