وثانيهما : الميتة
والذكيّ اختلطا فكيف يصنع؟ فقال : « يبيعه ممّن يستحلّ الميتة ويأكل ثمنه ، فإنّه
لا بأس به » [١].
وقد يستثنى أيضا
الاستقاء بجلدها لغير مشروط الطهارة ، ومرّ الكلام فيه في كتاب الطهارة ، ويأتي
الكلام في سابقة في كتاب المطاعم.
ومنها
: الأرواث
والأبوال ، وتحريم بيعها ممّا لا يؤكل لحمه شرعا موضع وفاق كما في المسالك [٢] ، وفي التذكرة :
الإجماع على عدم صحّة بيع نجس العين مطلقا ، وكذا السرجين النجس [٣]. وكثير من
الأخبار المتقدّمة في المسكر يدلّ عليه.
مضافا إلى رواية
يعقوب بن شعيب : « ثمن العذرة من السحت » [٤].
وموثّقة سماعة :
إنّي رجل أبيع العذرة فما تقول؟ قال : « حرام بيعها وثمنها » [٥].
وأمّا قوله فيها :
وقال : « لا بأس ببيع العذرة » ونحوها رواية محمّد بن مضارب [٦] ، فلمعارضتهما
لعمل المعظم لا تنهضان حجّتين ، مع أنّ بعد تعارضهما تبقى العمومات المانعة
المتقدّمة خالية عن المعارض.
[١] الكافي ٦ : ٢٦٠
ـ ١ ، التهذيب ٩ : ٤٧ ـ ١٩٨ ، الوسائل ٢٤ : ١٨٧ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣٦ ح ٢ ،
بتفاوت يسير.