واخرى : إنّا قوم
نعمل السيوف ، ليس لنا معيشة ولا تجارة غيرها ، ونحن مضطرّون إليها ، وإنّما
علاجنا من جلود الميتة البغال والحمير الأهليّة ، لا يجوز في أعمالنا غيرها ،
فيحلّ لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسّها بأيدينا وثيابنا ، ونحن محتاجون إلى جوابك
في هذه المسألة يا سيّدنا لضرورتنا إليها ، فكتب عليهالسلام : « اجعلوا ثوبا للصلاة » [٤].
أو على جواز
الانتفاع بها بجعل الماء ومثله فيها.
كرواية الحسين بن
زرارة : في جلد شاة ميتة يدبغ فيصيب فيه اللبن أو الماء فأشرب منه وأتوضّأ؟ قال :
« نعم » وقال : « ويدبغ فينتفع به ولا يصلّى فيه » [٥].