خلافا للشيخ في
التهذيب ، حيث قال ـ بعد ذكر المرسلة المذكورة ، ونقل مرسلة أخرى ، هي : « أنّه
يدفن ولا يباع » ـ : وبهذا الخبر نأخذ دون الأول [١]. انتهى.
والجواب عن
المرسلة الأخيرة : أنّها غير صريحة في النهي.
والظاهر أنّه
يختصّ جواز البيع بمن يستحلّه ، لاختصاص الحكم في المرسلة والسؤال في الرواية.
وهل يجب البيان
لهم؟
مقتضى إطلاق المرسلة
: العدم ، ولا يقيّدها ذكر البيان في سؤال الرواية كما لا يخفى.
ويظهر من الرواية
أيضا جواز إطعام المتنجّس للكلاب ، فيستثنى أيضا ، ويأتي تمام الكلام في ذلك في
كتاب المشارب إن شاء الله سبحانه.
ومنها
: الميتة ، وحرمة
بيعها وشرائها والتكسّب بها إجماعي ، وفي التذكرة عليه الإجماع [٢] ، وفي المنتهى
إجماع العلماء كافّة [٣] ، بل يحرم جميع وجوه الاستمتاع بها كما في المنتهى [٤].
لرواية عليّ بن
المغيرة الصحيحة عن السرّاد ـ وهو ممّن أجمعوا على تصحيح ما يصحّ عنه ـ : الميتة
ينتفع بشيء منها؟ قال : « لا » [٥].
ورواية فتح بن
يزيد الجرجاني : « لا ينتفع من الميتة بإهاب [٦] ولا