ويضعّف : بأنّ
تجويز البيع في الصحيحة مطلق والأصل عدم الاشتراط ، وعطف قوله : « ويبيّنه » لا
يثبته [١] ، فلا إجمال.
وفي حكم المائعات
النجسة : الجوامد المتنجّسة الغير القابلة للتطهير ، كالعسل والسمن الجامدين ، بلا
خلاف ظاهر ، لعموم الأخبار المتقدّمة ، والأمر بإلقائه في المعتبرة المتقدّمة
بعضها.
وأمّا القابلة له
ـ كالثوب المتنجس والحبوب ـ فيجوز بيعها والتكسّب بها ، بالإجماع ، بل الضرورة ،
وفي الأخبار عليه الدلالة.
فرعان :
أ : مقتضى الأصل
المستفاد من العمومات واختصاص النصوص المثبتة للاستصباح بالمتنجّس من الدهن عدم
جوازه فيما يذاب من شحوم الميتة وألبانها.
مضافا إلى
المستفيضة الآتية المصرّحة بعدم جواز الانتفاع بالميتة مطلقا [٢] ، بل في صحيحة
الوشّاء الآتية [٣] إشعار بتحريم الاستصباح بها أيضا ، مع أنّ الظاهر اتّفاقهم
عليه كما قيل [٤].
إلاّ أنّ المحكيّ
عن الفاضل تجويز الاستصباح به [٥] وتبعه بعض