responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 76

موضع الإجمال.

ويضعّف : بأنّ تجويز البيع في الصحيحة مطلق والأصل عدم الاشتراط ، وعطف قوله : « ويبيّنه » لا يثبته [١] ، فلا إجمال.

وفي حكم المائعات النجسة : الجوامد المتنجّسة الغير القابلة للتطهير ، كالعسل والسمن الجامدين ، بلا خلاف ظاهر ، لعموم الأخبار المتقدّمة ، والأمر بإلقائه في المعتبرة المتقدّمة بعضها.

وأمّا القابلة له ـ كالثوب المتنجس والحبوب ـ فيجوز بيعها والتكسّب بها ، بالإجماع ، بل الضرورة ، وفي الأخبار عليه الدلالة.

فرعان :

أ : مقتضى الأصل المستفاد من العمومات واختصاص النصوص المثبتة للاستصباح بالمتنجّس من الدهن عدم جوازه فيما يذاب من شحوم الميتة وألبانها.

مضافا إلى المستفيضة الآتية المصرّحة بعدم جواز الانتفاع بالميتة مطلقا [٢] ، بل في صحيحة الوشّاء الآتية [٣] إشعار بتحريم الاستصباح بها أيضا ، مع أنّ الظاهر اتّفاقهم عليه كما قيل [٤].

إلاّ أنّ المحكيّ عن الفاضل تجويز الاستصباح به [٥] وتبعه بعض‌


[١] في « ح » : لا يبيّنه.

[٢] في ص : ٧٨.

[٣] في ص : ٧٩ ، ٨٠.

[٤] انظر المسالك ٢ : ٢٤٦.

[٥] الحاكي هو الشهيد في بعض حواشيه على ما نقله عنه في جامع المقاصد ٤ : ١٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست