responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 74

والثالث : بالمنع ، بل الغالب عكسه.

وقد يعلّل بنجاسة دخان النجس ، أو بتصاعد شي‌ء من أجزائه مع الدخان ، فينجس السقف.

وفيه : منع نجاسة الدخان أو العلم بتصاعد شي‌ء من أجزاء الدهن أولا ، ومنع حرمة تنجيس المالك ملكه ثانيا.

وأمّا القول : بأنّ ذلك يوجب أن ينجس غالبا ما يشترط فيه الطهارة في الصلاة من الثوب والبدن.

ففيه ـ بعد تسليمه ـ أنّه إن لم يعلم فينفى بالأصل ، وإلاّ فاللازم إزالة النجاسة.

فالتعميم ـ كما في المبسوط والخلاف ، وعن الإسكافي وجماعة من المتأخّرين [١] ـ هو الأقوى.

ثمَّ الحقّ الاقتصار في الاستثناء على الاستصباح أو بيعه ، لرواية تحف العقول [٢] المنجبرة بالشهرة ، ويؤيّده ـ بل يدلّ عليه ـ التعليل في الصحيحة والموثّقة المتقدّمتين بقوله : « ليستصبح ».

خلافا لشاذّ ، فألحق به عمل الصابون وتدهين الأجرب [٣] ، وآخر ، فاحتمل لحوق كلّ انتفاع لم يوجب محرّما [٤] ، بل عن الشهيد في بعض حواشيه [٥] التصريح باللحوق.


[١] المبسوط ٦ : ٢٨٣ ، الخلاف ٢ : ٥٤٣ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٦٨٥ ، وانظر المسالك ١ : ١٦٤ ، وكفاية الأحكام : ٨٥ ، والحدائق ١٨ : ٨٩.

[٢] المتقدمة في ص : ٦٤ ، ٦٥.

[٣] المسالك ٢ : ٢٤٦.

[٤] جامع المقاصد ٤ : ١٣.

[٥] نقله عنه في جامع المقاصد ٤ : ١٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست