وقد يعلّل بنجاسة
دخان النجس ، أو بتصاعد شيء من أجزائه مع الدخان ، فينجس السقف.
وفيه : منع نجاسة
الدخان أو العلم بتصاعد شيء من أجزاء الدهن أولا ، ومنع حرمة تنجيس المالك ملكه
ثانيا.
وأمّا القول :
بأنّ ذلك يوجب أن ينجس غالبا ما يشترط فيه الطهارة في الصلاة من الثوب والبدن.
ففيه ـ بعد تسليمه
ـ أنّه إن لم يعلم فينفى بالأصل ، وإلاّ فاللازم إزالة النجاسة.
فالتعميم ـ كما في
المبسوط والخلاف ، وعن الإسكافي وجماعة من المتأخّرين [١] ـ هو الأقوى.
ثمَّ الحقّ
الاقتصار في الاستثناء على الاستصباح أو بيعه ، لرواية تحف العقول [٢] المنجبرة بالشهرة
، ويؤيّده ـ بل يدلّ عليه ـ التعليل في الصحيحة والموثّقة المتقدّمتين بقوله : «
ليستصبح ».
خلافا لشاذّ ،
فألحق به عمل الصابون وتدهين الأجرب [٣] ، وآخر ، فاحتمل لحوق كلّ انتفاع لم يوجب محرّما [٤] ، بل عن الشهيد
في بعض حواشيه [٥] التصريح باللحوق.