responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 59

القول بكراهة الأكل من كسبه مطلقا ، لإطلاق صحيحة الحلبي : عن كسب الحجّام ، فقال : « لك ناضح [١]؟ » فقال : نعم ، فقال : « اعلفه إيّاه ولا تأكله » [٢].

والحكمان مخصوصان بالحجّامة ، فلا يتعدّيان إلى الفصد [٣] ، للأصل.

ومنها : ضراب الفحل بأن يؤاجره لذلك‌ ، للمرسل : « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن عسيب الفحل ، وهو اجرة الضراب » [٤] ، وحمل على التنزيه ، للإجماع.

ولصحيحة ابن عمّار : عن أجر التيوس ، قال : « إن كانت العرب لتعاير به فلا بأس » [٥] ، ورواية حنّان المتقدّمة.

وظاهر هذه الأخبار كراهة أخذ الأجر مطلقا بجعل وإجارة ، والتخصيص بالأجرة غير ظاهر.

ومنها : التكسّب بما يكتسب به الصبيان بنحو الاحتطاب والاحتشاش فيما لم تعلم الإباحة أو الحرمة‌ ، أي يكره للولي أن ينقله إلى نفسه أو غيره أو يتصرّف فيه بالتصرّفات الجائزة ، وأما بالواجبة ـ كحفظه من التلف ، أو صرفه فيما يحتاج إليه الصغير ـ فواجب.

وكذا يكره لغير الولي بأن يشتريه من الولي.

وكذا يكره التكسّب بما يكتسب به كلّ من يعلم عدم اجتنابه من المحرّمات ، كالعشّار والظلمة والمعاملين معهم في أموالهم المحرّمة ، بل‌


[١] الناضح : البعير يستقى عليه ـ الصحاح ١ : ٤١١.

[٢] التهذيب ٦ : ٣٥٦ ـ ١٠١٤ ، الاستبصار ٣ : ٦٠ ـ ١٩٦ ، الوسائل ١٧ : ١٠٤ أبواب ما يكتسب به ب ٩ ح ٢.

[٣] الفصد : قطع العرق ـ الصحاح ٢ : ٥١٩.

[٤] الفقيه ٣ : ١٠٥ ـ ٤٣٣ ، الوسائل ١٧ : ١١١ أبواب ما يكتسب به ب ١٢ ح ٣.

[٥] الكافي ٥ : ١١٦ ـ ٥ ، التهذيب ٦ : ٣٥٥ ـ ١٠١٢ ، الاستبصار ٣ : ٥٩ ـ ١٩٤ ، الوسائل ١٧ : ١١١ أبواب ما يكتسب به ب ١٢ ح ٢ ، بتفاوت يسير.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست