منها : الصرف ، وبيع الأكفان ، والطعام ، والرقيق ، والجزارة ،
والصياغة ، بلا خلاف في شيء منها ، له.
ولرواية إسحاق بن
عمّار : « لا تسلّمه صيرفيّا ، فإنّ الصيرفيّ لا يسلم من الربا ، ولا تسلّمه بيّاع
الأكفان ، فإنّ صاحب الأكفان يسرّه الوبا إذا كان ، ولا تسلّمه بيّاع طعام ، فإنّه
لا يسلم من الاحتكار ، ولا تسلّمه جزّارا ، فإنّ الجزارة تسلب الرحمة ، ولا تسلّمه
نخّاسا ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : شرّ الناس من يبيع الناس » [١].
ورواية ابن عبد
الحميد : « لا تسلّمه سبّاء ولا صائغا ولا قصّابا ولا حنّاطا ولا نخّاسا » ، قال :
« فقال : يا رسول الله ، وما السبّاء؟ قال : الذي يبيع الأكفان ويتمنّى موت أمّتي
» [٢].
ورواية طلحة : «
نهيتها أن تجعله قصّابا أو حجّاما أو صائغا » [٣].
والأولان لا
يفيدان أزيد من الكراهة ، لاحتمال الصيغة أن تكون نفيا.
[١] الكافي ٥ : ١١٤
ـ ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٦١ ـ ١٠٣٧ ، الاستبصار ٣ : ٦٢ ـ ٢٠٨ ، علل الشرائع : ٥٣٠ ـ ١ ،
الوسائل ١٧ : ١٣٥ أبواب ما يكتسب به ب ٢١ ح ١.
[٢] الفقيه ٣ : ٩٦ ـ
٣٦٩ ، التهذيب ٦ : ٣٦٢ ـ ١٠٣٨ ، الاستبصار ٣ : ٦٣ ـ ٢٠٩ ، العلل : ٥٣٠ ـ ٢ ، معاني
الأخبار : ١٥٠ ـ ١ ، الخصال : ٢٨٧ ـ ٤٤ ، الوسائل ١٧ : ١٣٧ أبواب ما يكتسب به ب ٢١
ح ٤.
[٣] الكافي ٥ : ١١٤
ـ ٥ ، التهذيب ٦ : ٣٦٣ ـ ١٠٤١ ، الاستبصار ٣ : ٦٤ ـ ٢١٢ ، العلل : ٣٠ ـ ٣ ،
الوسائل ١٧ : ١٣٦ أبواب ما يكتسب به ب ٢١ ح ٢.