ومن صحيحته
الأخيرة : أنّها تكون مع قلّة الطعام وعدم سعته للناس ، بأن يحتاجون كلاّ أو بعضا
إلى طعامه ، وبها صريح فتوى جماعة من المتأخّرين [١] ، والظاهر
اتّحاده مع الثاني.
والرواية الاولى
وإن كانت أخصّ مطلقا من الثانيتين ، إلاّ أنّ ضعفها ـ باعتبار مخالفتها للشهرة
العظيمة ـ يمنع من تخصيصهما بها ، فالأقوى اشتراط المنع بحاجة الناس كلاّ أو بعضا
إلى ما احتكره ، وإن كان قول الشيخ أحوط.
ج : صرّح جماعة
بعدم الفرق بين أن يكون ما احتكره من غلّته أو اشتراه [٢].
واشترط الفاضل
الاشتراء [٣] ، وهو الأصحّ ، لمفهوم الحصر في صحيحة الحلبي [٤].
واحتمال ورودها
مورد الغالب منفي بالأصل ، لكونه تجوّزا ، وكذا تخصيص الحصر فيها بالنسبة إلى فقد
الطعام والبائع ، وبها تقيّد إطلاقات الاحتكار وعموم العلّة لو ثبت.
د : يشترط فيها أن
يكون الحبس لزيادة الثمن ، فلو أمسكه لنفقته أو الزرع فلا مانع منه ، لعدم صدق
الاحتكار عليه ، لأنّه ـ كما عرفت ـ هو الحبس انتظارا للغلاء.
[١] منهم العلاّمة
في التحرير : ١٦٠ ، والشهيد في الدروس ٣ : ١٨٠ ، والشهيد الثاني في الروضة ٣ :
٢٩٩.