responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 50

ومن صحيحته الأخيرة : أنّها تكون مع قلّة الطعام وعدم سعته للناس ، بأن يحتاجون كلاّ أو بعضا إلى طعامه ، وبها صريح فتوى جماعة من المتأخّرين [١] ، والظاهر اتّحاده مع الثاني.

والرواية الاولى وإن كانت أخصّ مطلقا من الثانيتين ، إلاّ أنّ ضعفها ـ باعتبار مخالفتها للشهرة العظيمة ـ يمنع من تخصيصهما بها ، فالأقوى اشتراط المنع بحاجة الناس كلاّ أو بعضا إلى ما احتكره ، وإن كان قول الشيخ أحوط.

ج : صرّح جماعة بعدم الفرق بين أن يكون ما احتكره من غلّته أو اشتراه [٢].

واشترط الفاضل الاشتراء [٣] ، وهو الأصحّ ، لمفهوم الحصر في صحيحة الحلبي [٤].

واحتمال ورودها مورد الغالب منفي بالأصل ، لكونه تجوّزا ، وكذا تخصيص الحصر فيها بالنسبة إلى فقد الطعام والبائع ، وبها تقيّد إطلاقات الاحتكار وعموم العلّة لو ثبت.

د : يشترط فيها أن يكون الحبس لزيادة الثمن ، فلو أمسكه لنفقته أو الزرع فلا مانع منه ، لعدم صدق الاحتكار عليه ، لأنّه ـ كما عرفت ـ هو الحبس انتظارا للغلاء.


[١] منهم العلاّمة في التحرير : ١٦٠ ، والشهيد في الدروس ٣ : ١٨٠ ، والشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٢٩٩.

[٢] كما في المسالك ١ : ١٧٧ ، والرياض ١ : ٥٢٢.

[٣] المنتهى ٢ : ١٠٠٧.

[٤] الكافي ٥ : ١٦٥ ـ ٥ ، التهذيب ٧ : ١٦٠ ـ ٧٠٨ ، الاستبصار ٣ : ١١٥ ـ ٤١١ ، الوسائل ١٧ : ٤٢٤ أبواب آداب التجارة ب ٢٧ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست