فالأقرب هو الصحّة
والعمل بمقتضى الروايتين [١] ، والترك أحوط.
ولو كان البيع
المتردّد ثمنه إلى أجلين ـ كشهر بدينار وشهرين بدينارين ـ يصير البطلان أقرب ،
لعدم المعارض للأصول ، وإشكال ثبوت الإجماع المركّب.
المسألة
الخامسة : لو باع شيئا نسيئة جاز للبائع أن يشتريه من المشتري قبل
الأجل وبعده ، بزيادة أو نقيصة ، حالاّ أو مؤجّلا ، بغير جنس ثمنه مطلقا أو بجنس
ثمنه ، مساويا له ، أو بزيادة أو نقيصة إذا لم يشترط ذلك حال البيع ، بلا خلاف في
غير ما إذا كان البيع بعد حلول الأجل بجنس الثمن بزيادة أو نقيصة ، للإجماع ، وعمومات
البيع والشراء [٢].
وصحيحة بشّار : عن
الرجل يبيع المتاع بنساء ويشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه ، قال : « نعم ، لا بأس
به » [٣].
ومنصور : رجل كان
له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه ، فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه ، فقال له
المطلوب : أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي لك عندي ، فرضي ، قال : « لا بأس بذلك » [٤].
والأولى خاصّة
بالنسيئة عامّة لجميع صور المسألة.
والثانية عامّة
للنقد والنسيئة. وتخصيص بعض مشايخنا إيّاها بالنسيئة