responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 442

فالأقرب هو الصحّة والعمل بمقتضى الروايتين [١] ، والترك أحوط.

ولو كان البيع المتردّد ثمنه إلى أجلين ـ كشهر بدينار وشهرين بدينارين ـ يصير البطلان أقرب ، لعدم المعارض للأصول ، وإشكال ثبوت الإجماع المركّب.

المسألة الخامسة : لو باع شيئا نسيئة جاز للبائع أن يشتريه من المشتري قبل الأجل وبعده ، بزيادة أو نقيصة ، حالاّ أو مؤجّلا ، بغير جنس ثمنه مطلقا أو بجنس ثمنه ، مساويا له ، أو بزيادة أو نقيصة إذا لم يشترط ذلك حال البيع ، بلا خلاف في غير ما إذا كان البيع بعد حلول الأجل بجنس الثمن بزيادة أو نقيصة ، للإجماع ، وعمومات البيع والشراء [٢].

وصحيحة بشّار : عن الرجل يبيع المتاع بنساء ويشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه ، قال : « نعم ، لا بأس به » [٣].

ومنصور : رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه ، فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه ، فقال له المطلوب : أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي لك عندي ، فرضي ، قال : « لا بأس بذلك » [٤].

والأولى خاصّة بالنسيئة عامّة لجميع صور المسألة.

والثانية عامّة للنقد والنسيئة. وتخصيص بعض مشايخنا إيّاها بالنسيئة‌


[١] في « ق » و « ح » زيادة : كان العمل أقرب.

[٢] الوسائل ١٨ : ٤٠ أبواب أحكام العقود ب ٥.

[٣] الكافي ٥ : ٢٠٨ ـ ٤ ، الفقيه ٣ : ١٣٤ ـ ٥٨٥ ، التهذيب ٧ : ٤٧ ـ ٢٠٤ ، الوسائل ١٨ : ٤١ أبواب أحكام العقود ب ٥ ح ٣.

[٤] الفقيه ٣ : ١٦٥ ـ ٧٢٧ ، التهذيب ٧ : ٤٣ ـ ١٨١ ، الوسائل ١٨ : ٤٠ أبواب أحكام العقود ب ٥ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست