ثمن المبيع مظهرا إرادة شرائه من غير إرادته ، بل أراد به محض ترغيب الغير بالثمن الغالي.
نعم ، زاد بعضهم كونه بمواطاة البائع [١].
وعلى التقديرين يكون خداعا وغشّا أيضا ، والأخبار في تحريمهما مستفيضة ، فالقول بالكراهة ـ كما نقله في الدروس عن قوم [٢] ـ لا وجه له.
ومنه يظهر التعدّي في التحريم إلى ترك الزيادة في ثمن السلعة ليشتري بالثمن القليل ، بل إلى سائر المعاوضات أيضا.
ثمَّ مع وقوع البيع معه ، فهل يصحّ ولا خيار ، كما عن المبسوط [٣]؟.
أو يصحّ وله الخيار مطلقا ، كما عن القاضي؟.
أو مع الغبن ، كالفاضلين والثانيين [٤]؟.
أو يبطل البيع إن كان من البائع ، كالإسكافي [٥]؟.
الأقوى هو : الثالث.
ومنها : الاحتكار ، وهو حبس الشيء انتظارا لغلائه إجماعا.
نعم ، يظهر من النهاية الأثيريّة أنّه الاشتراء والحبس [٦] ، وفي بعض الأخبار أيضا تصريح به كما يأتي.
[١] انظر المختصر النافع : ١٢٠ ، جامع المقاصد ٤ : ٣٩.
[٢] الدروس ٣ : ١٧٨.
[٣] المبسوط ٢ : ١٥٩.
[٤] المحقق في الشرائع ٢ : ٢١ ، والنافع : ١٢٠ ، العلاّمة في المنتهى ٢ : ١٠٠٤ ، والتذكرة ١ : ٥٨٤ ، والمختلف : ٣٤٦ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٣٩ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٧٧.
[٥] حكاه عنه في المختلف : ٣٤٦.
[٦] النهاية ١ : ٤١٧.