responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 44

ثمن المبيع مظهرا إرادة شرائه من غير إرادته ، بل أراد به محض ترغيب الغير بالثمن الغالي.

نعم ، زاد بعضهم كونه بمواطاة البائع [١].

وعلى التقديرين يكون خداعا وغشّا أيضا ، والأخبار في تحريمهما مستفيضة ، فالقول بالكراهة ـ كما نقله في الدروس عن قوم [٢] ـ لا وجه له.

ومنه يظهر التعدّي في التحريم إلى ترك الزيادة في ثمن السلعة ليشتري بالثمن القليل ، بل إلى سائر المعاوضات أيضا.

ثمَّ مع وقوع البيع معه ، فهل يصحّ ولا خيار ، كما عن المبسوط [٣]؟.

أو يصحّ وله الخيار مطلقا ، كما عن القاضي؟.

أو مع الغبن ، كالفاضلين والثانيين [٤]؟.

أو يبطل البيع إن كان من البائع ، كالإسكافي [٥]؟.

الأقوى هو : الثالث.

ومنها : الاحتكار‌ ، وهو حبس الشي‌ء انتظارا لغلائه إجماعا.

نعم ، يظهر من النهاية الأثيريّة أنّه الاشتراء والحبس [٦] ، وفي بعض الأخبار أيضا تصريح به كما يأتي.


[١] انظر المختصر النافع : ١٢٠ ، جامع المقاصد ٤ : ٣٩.

[٢] الدروس ٣ : ١٧٨.

[٣] المبسوط ٢ : ١٥٩.

[٤] المحقق في الشرائع ٢ : ٢١ ، والنافع : ١٢٠ ، العلاّمة في المنتهى ٢ : ١٠٠٤ ، والتذكرة ١ : ٥٨٤ ، والمختلف : ٣٤٦ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٣٩ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٧٧.

[٥] حكاه عنه في المختلف : ٣٤٦.

[٦] النهاية ١ : ٤١٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست