ولو أجّل
بالظرفيّة ، كأن يقول : بعتك بمائة درهم تؤدّيها في يوم أول الشهر الفلاني ، فلا
يحلّ بمجرد دخول ذلك اليوم ، بل الظاهر أنّه إن كان ممّا يكون اختلافه قليلا
متسامحا به لم يضرّ ، وإلاّ بطل ، فلو قال : بعتك بأن تؤدّي ثمنها في الشهر الآتي
، بطل ، وكذا لو قال : بعتك بأن تؤدّي ثمنها في السنة الآتية ، ولو قال : بعتك بأن
تؤدّي ثمنها في يوم أول الشهر أو يوم أول السنة الفلانية ، صحّ ، فتأمّل.
المسألة
الرابعة : لو باع بثمن حالاّ وبآخر مؤجّلا ، بطل على الأظهر الأشهر ،
كما صرّح به جماعة ممّن تأخّر [١] ، وإليه ذهب الشيخ في المبسوط والديلمي والحلبي والحلّي
وابن زهرة والفاضلان والشهيدان [٢] ، ونسبه بعض معاصرينا إلى المفيد والإسكافي والسيّد
والقاضي أيضا [٣].
للجهل الواقعي
المانع عن انتقال الثمن.
وللأصل المتقدّم
مرارا.
ولموثّقة الساباطي
: « فانههم عن بيع ما لم يقبض ، وعن شرطين في بيع » [٤].
وقد فسّر في رواية
السكوني الآتية [٥] الشرطين في بيع بذلك.
وفي رواية سليمان
: « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن سلف وبيع ، وعن