ـ أو من حين التلف
ـ كما هو ظاهر المسالك [١] وغيره ـ فيقدّرون دخوله في ملك البائع آنا ما ، ويكون
التلف كاشفا عنه؟
والحقّ هو :
الثاني ، استصحابا للحالة السابقة ، وعدم ظهور النصّ في خلافه.
ب : قال في
التذكرة : إتلاف الثمن المعيّن كالمثمن في الأحكام المذكورة [٢]. ويظهر ذلك في
غيره أيضا. وهو كذلك ، لصدق المبيع عليه لغة. والتفرقة في العرف المتأخّر غير ضائرة
، لأصالة تأخّر الحادث ، مع أنّ استفادة العموم من رواية عقبة ممكنة.
ج : صرّح في
التذكرة والدروس : بأنّه لو أبرأ المشتري البائع من الضمان لم يبرأ [٣]. وهو كذلك ،
للأصل. وكذا لو شرط البراءة ، لكونها مخالفة للسنّة.
د : لو تلف بعض
المبيع قبل قبضه ، ففي الدروس : أنّه من مال البائع وللمشتري الفسخ أيضا ، لتبعّض
الصفقة [٤].
وفي التذكرة :
أنّه إن كان للتالف قسط من الثمن ـ كعبد من عبدين ـ ينفسخ العقد فيه ، ولا يبطل في
الآخر ، بل يتخيّر المشتري في الفسخ ، للتبعّض.
وإن لم يكن له قسط
من الثمن ـ كما لو سقطت يد العبد ـ فلعلمائنا فيه قولان :