responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 428

ـ أو من حين التلف ـ كما هو ظاهر المسالك [١] وغيره ـ فيقدّرون دخوله في ملك البائع آنا ما ، ويكون التلف كاشفا عنه؟

والحقّ هو : الثاني ، استصحابا للحالة السابقة ، وعدم ظهور النصّ في خلافه.

ب : قال في التذكرة : إتلاف الثمن المعيّن كالمثمن في الأحكام المذكورة [٢]. ويظهر ذلك في غيره أيضا. وهو كذلك ، لصدق المبيع عليه لغة. والتفرقة في العرف المتأخّر غير ضائرة ، لأصالة تأخّر الحادث ، مع أنّ استفادة العموم من رواية عقبة ممكنة.

ج : صرّح في التذكرة والدروس : بأنّه لو أبرأ المشتري البائع من الضمان لم يبرأ [٣]. وهو كذلك ، للأصل. وكذا لو شرط البراءة ، لكونها مخالفة للسنّة.

د : لو تلف بعض المبيع قبل قبضه ، ففي الدروس : أنّه من مال البائع وللمشتري الفسخ أيضا ، لتبعّض الصفقة [٤].

وفي التذكرة : أنّه إن كان للتالف قسط من الثمن ـ كعبد من عبدين ـ ينفسخ العقد فيه ، ولا يبطل في الآخر ، بل يتخيّر المشتري في الفسخ ، للتبعّض.

وإن لم يكن له قسط من الثمن ـ كما لو سقطت يد العبد ـ فلعلمائنا فيه قولان :


[١] المسالك ١ : ١٨١.

[٢] التذكرة ١ : ٤٧٤.

[٣] التذكرة ١ : ٤٧٣ ، الدروس ٣ : ٢١٢.

[٤] الدروس ٣ : ٢١٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست