responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 427

الثاني فمذهبه ـ على ما في التذكرة ـ أنّه كالتلف بآفة سماويّة فيفسخ البيع ، بل ذكر في التذكرة وجها في كون الأول أيضا كالتلف بآفة سماويّة ، فعلى المشتري المتلف القيمة للبائع ويستردّ الثمن [١].

وأطلق الحلّي [٢] وجماعة [٣] : أنّه إذا تلف المبيع قبل القبض فهو من مال بائعه. وهو ظاهر في الإطلاق.

وكون المتبادر من التلف كونه بآفة سماويّة ممنوع.

وعلى هذا ، فيكون الإطلاق هو مدلول الروايتين ، مضافا إلى أنّ المفهوم في الأخيرة كاف في إثبات الإطلاق ، فعليه الفتوى.

نعم ، كون إتلاف المشتري من البائع إنّما هو إذا لم يصادف قبضه بل كان بتفريط منه ، وأمّا إذا صادفه فمن المشتري ، والوجه ظاهر ، وجعل مطلق إتلافه بمنزلة القبض لا وجه له.

ثمَّ البائع يعمل مع المتلف ـ إذا كان غيره ـ معاملة صاحب المال مع من أتلفه.

فروع :

أ : النماء بعد العقد قبل التلف للبائع على ما اخترناه ، لأنّ التلف منه.

وعلى المشهور فيه وجهان ، مبنيّان على أنّ التلف هل هو أمارة الفسخ للعقد من أصله ـ كما قيل ، ونسب إلى ظاهر النصّ وعبارة جماعة [٤]


[١] التذكرة ١ : ٤٧٤.

[٢] السرائر ٢ : ٢٤١.

[٣] منهم المحقق في الشرائع ٢ : ٢٣ والعلامة في الإرشاد ١ : ٣٧٥ والشهيد في اللمعة ( الروضة ٣ ) : ٤٥٩.

[٤] انظر الرياض ١ : ٥٢٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست