الثاني فمذهبه ـ على
ما في التذكرة ـ أنّه كالتلف بآفة سماويّة فيفسخ البيع ، بل ذكر في التذكرة وجها
في كون الأول أيضا كالتلف بآفة سماويّة ، فعلى المشتري المتلف القيمة للبائع
ويستردّ الثمن [١].
وأطلق الحلّي [٢] وجماعة [٣] : أنّه إذا تلف
المبيع قبل القبض فهو من مال بائعه. وهو ظاهر في الإطلاق.
وكون المتبادر من
التلف كونه بآفة سماويّة ممنوع.
وعلى هذا ، فيكون
الإطلاق هو مدلول الروايتين ، مضافا إلى أنّ المفهوم في الأخيرة كاف في إثبات
الإطلاق ، فعليه الفتوى.
نعم ، كون إتلاف
المشتري من البائع إنّما هو إذا لم يصادف قبضه بل كان بتفريط منه ، وأمّا إذا
صادفه فمن المشتري ، والوجه ظاهر ، وجعل مطلق إتلافه بمنزلة القبض لا وجه له.
ثمَّ البائع يعمل
مع المتلف ـ إذا كان غيره ـ معاملة صاحب المال مع من أتلفه.
فروع :
أ : النماء بعد
العقد قبل التلف للبائع على ما اخترناه ، لأنّ التلف منه.
وعلى المشهور فيه
وجهان ، مبنيّان على أنّ التلف هل هو أمارة الفسخ للعقد من أصله ـ كما قيل ، ونسب
إلى ظاهر النصّ وعبارة جماعة [٤]