responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 426

خلافا [١] ، وهو الحجّة فيه.

مضافا إلى النبويّ ورواية عقبة بن خالد المتقدّمتين في تلف المبيع في خيار التأخير [٢] ، وقصورهما سندا ـ لو كان ـ منجبر بالعمل ، فهما ـ بعد الإجماع ـ مخرجان للحكم هنا عن مقتضى قاعدة حصول الملكيّة بمجرّد العقد المستلزم لكون التلف من المشتري.

والمراد بكونه من مال بائعه : أنّه ينفسخ العقد بتلفه من حينه ، ويرجع الثمن إلى ملك المشتري ، وليس للمشتري مطالبة المثل أو القيمة ، لأنّ هذا مقتضى كونه من ماله ، وهو المستفاد من مفهوم الشرط في قوله في رواية عقبة : « فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه حتى يردّ إليه ماله » ، فإنّه يدلّ على أنّه ما لم يخرجه ليس ضامنا لحقّه ، الذي هو الثمن.

ثمَّ إنّه لا ريب في الحكم إذا كان التلف بآفة سماويّة.

وأمّا إذا لم يكن كذلك ، بل كان من المشتري أو البائع أو الأجنبي ، فقيل بالرجوع إلى مقتضى القاعدة ، وهو كون التالف من مال المشتري ورجوعه إلى المتلف بالمثل أو القيمة لو لم يكن نفسه ، وقد ينسب ذلك إلى فتوى الجماعة [٣].

وفي الدروس والمسالك وشرح القواعد للشيخ علي : تخيّر المشتري بين الفسخ والرجوع بالثمن ، وبين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة في الأخيرين [٤]. وهو مذهب الشيخ ـ على ما في التذكرة ـ في الثالث ، وأمّا في‌


[١] الكفاية : ٩٣.

[٢] راجع ص : ٤٠١.

[٣] انظر الرياض : ١ : ٥٢٨.

[٤] الدروس ٣ : ٢١٢ ، المسالك ١ : ١٨٢ ، جامع المقاصد ٤ : ٣٠٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست