مضافا إلى النبويّ
ورواية عقبة بن خالد المتقدّمتين في تلف المبيع في خيار التأخير [٢] ، وقصورهما سندا
ـ لو كان ـ منجبر بالعمل ، فهما ـ بعد الإجماع ـ مخرجان للحكم هنا عن مقتضى قاعدة
حصول الملكيّة بمجرّد العقد المستلزم لكون التلف من المشتري.
والمراد بكونه من
مال بائعه : أنّه ينفسخ العقد بتلفه من حينه ، ويرجع الثمن إلى ملك المشتري ، وليس
للمشتري مطالبة المثل أو القيمة ، لأنّ هذا مقتضى كونه من ماله ، وهو المستفاد من
مفهوم الشرط في قوله في رواية عقبة : « فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه
حتى يردّ إليه ماله » ، فإنّه يدلّ على أنّه ما لم يخرجه ليس ضامنا لحقّه ، الذي
هو الثمن.
ثمَّ إنّه لا ريب
في الحكم إذا كان التلف بآفة سماويّة.
وأمّا إذا لم يكن
كذلك ، بل كان من المشتري أو البائع أو الأجنبي ، فقيل بالرجوع إلى مقتضى القاعدة
، وهو كون التالف من مال المشتري ورجوعه إلى المتلف بالمثل أو القيمة لو لم يكن
نفسه ، وقد ينسب ذلك إلى فتوى الجماعة [٣].
وفي الدروس
والمسالك وشرح القواعد للشيخ علي : تخيّر المشتري بين الفسخ والرجوع بالثمن ، وبين
مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة في الأخيرين [٤]. وهو مذهب الشيخ ـ على ما في التذكرة ـ في الثالث ، وأمّا
في