وتردّد في الثاني
في كون خصوص العتق كالتلف فيرجع البائع بعد الفسخ إلى المثل أو القيمة ، أو كون
العتق على الإجازة موقوفا [١].
وقد يقال : الحقّ
صحّة البيع وتوقّفه على إجازة البائع ، فإن فسخ يرجع المبيع إليه ، وإن سقط خياره
بأحد مسقطاته لزم.
أمّا الأول ،
فلكونه ملكا له ، والناس على أموالهم مسلّطون ، ولعمومات حلّيّة البيع.
وأمّا الثاني ،
فلاستصحاب خيار البائع ، فإنّ معنى خياره أو لازمه : تسلّطه على إرجاع المبيع إلى
ملكه ، واستصحابه يقتضي جواز أخذه العين ما دامت باقية.
وأيضا ليس البيع
إلاّ نقل الملك الثابت للبائع ، وليس للمشتري في زمن الخيار إلاّ الملك المتزلزل ،
فلا يترتّب على بيعه إلاّ حصول الملكيّة المتزلزلة الثابتة للمشتري لمن يشتريه
ثانيا ، وهي الملكيّة المنتفية بفسخ البائع الأول.
ولا تنافيه أصالة
لزوم البيع ، لأنّ مقتضاها لزوم نقل الملك الصادر من البائع ، فيكون نقل الملك
المتزلزل الصادر من المشتري لازما ، ومقتضاه عدم تسلّطه على فسخ ذلك النقل حتى لو
لم يفسخ البائع الأول لم يلزمه أمر أصلا ، وهذا لا ينافي تزلزل الملك الحاصل ببيع
آخر.
ولا يخفى أنّ ذلك
لا يجري فيما لا يقبل التزلزل من التصرّفات الناقلة ، كالوقف والعتق ، وكذا في
التلف ، ومع ذلك يرد عليه ما مرّ من أنّ الفسخ بالخيار كان فسخ ملكيّة المتصرّف
وبعد انتقالها لا وجه لبقاء خيار