responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 424

وتردّد في الثاني في كون خصوص العتق كالتلف فيرجع البائع بعد الفسخ إلى المثل أو القيمة ، أو كون العتق على الإجازة موقوفا [١].

وقد يقال : الحقّ صحّة البيع وتوقّفه على إجازة البائع ، فإن فسخ يرجع المبيع إليه ، وإن سقط خياره بأحد مسقطاته لزم.

أمّا الأول ، فلكونه ملكا له ، والناس على أموالهم مسلّطون ، ولعمومات حلّيّة البيع.

وأمّا الثاني ، فلاستصحاب خيار البائع ، فإنّ معنى خياره أو لازمه : تسلّطه على إرجاع المبيع إلى ملكه ، واستصحابه يقتضي جواز أخذه العين ما دامت باقية.

وأيضا ليس البيع إلاّ نقل الملك الثابت للبائع ، وليس للمشتري في زمن الخيار إلاّ الملك المتزلزل ، فلا يترتّب على بيعه إلاّ حصول الملكيّة المتزلزلة الثابتة للمشتري لمن يشتريه ثانيا ، وهي الملكيّة المنتفية بفسخ البائع الأول.

ولا تنافيه أصالة لزوم البيع ، لأنّ مقتضاها لزوم نقل الملك الصادر من البائع ، فيكون نقل الملك المتزلزل الصادر من المشتري لازما ، ومقتضاه عدم تسلّطه على فسخ ذلك النقل حتى لو لم يفسخ البائع الأول لم يلزمه أمر أصلا ، وهذا لا ينافي تزلزل الملك الحاصل ببيع آخر.

ولا يخفى أنّ ذلك لا يجري فيما لا يقبل التزلزل من التصرّفات الناقلة ، كالوقف والعتق ، وكذا في التلف ، ومع ذلك يرد عليه ما مرّ من أنّ الفسخ بالخيار كان فسخ ملكيّة المتصرّف وبعد انتقالها لا وجه لبقاء خيار‌


[١] التذكرة ١ : ٥٣٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست