وهو وإن كان
مخالفا لما هو المشهور ، ولمقتضى استصحاب ملكيّة النماء الثابتة حال الخيار قطعا
بلا معارض ، إلاّ أنّ صحيحة الحلبي والمستفيضة الواردة في خيار العيب [١] تساعده ، وأظهر
منها موثّقة إسحاق ابن عمّار ورواية معاوية بن ميسرة المتقدّمتان [٢] ـ ومخالفة
العلّيّة للشهرة بعد اشتهار الحكم الذي هو العلّة واستنادهم في الحكم إلى هذين
الخبرين غير ضائر ـ الدالّتان على أنّ النماء لمن عليه التلف ، فهو الأظهر إلاّ أن
يثبت الإجماع على الكلّية ، وهو محلّ نظر.
وظاهر الموثّقة
والرواية كون النماء لمن عليه التلف وإن لم يفسخ البيع بالخيار ، ولعلّ الحكم به
مستبعد.
ب : يجوز للمشتري
التصرّف في المبيع ، وللبائع في الثمن ، وإن لم يوجبا البيع على نفسهما قبل
التصرّف ، لأنّ الناس مسلّطون على أموالهم.
ولا فرق في
التصرّفات بين أنواعها إذا كان الخيار للمتصرّف خاصّة إذا لم يكن متلفا ولا ناقلا
، وإن كان كذلك فإمّا يكون الخيار للمتصرّف ، أو للآخر ، أو لهما.
فإن كان الأول ،
فالظاهر جوازه وسقوط خياره مطلقا ، ناقلا كان المتصرّف أو متلفا ، لأنّ الفسخ
عبارة عن إبطال البيع ، الذي هو نقل الملكيّة المتحقّقة للمتصرّف ، ووجود الملكيّة
فرع بقاء المملوك أو عدم انتقال الملكيّة ، ومع التلف أو النقل لا ملكيّة له حتى
يبطلها ، فلا يمكن