وانتقال حصّتها من
الثمن إليها قبل الفسخ كان انتقالا متزلزلا.
هذا إذا كان الشرط
مطلقا.
وإن كان مقيّدا
بردّ الثمن ، فيتبع الحكم ما قرّرته الزوجة أولا ، فإن اختارت الفسخ مع ردّ الثمن
من مال الميت تنقص حصّتها من الثمن ، وإن اختارته مع ردّه من مال سائر الورثة لم
تنقص.
وإن كان ذو الخيار
مشتريا ، فإن اختارت الزوجة الإجازة لم ترث من الأرض ، وإن اختارت الفسخ ورثت من
الثمن.
ز : لو أسقط بعض الورثة ماله من الخيار ليس له الرجوع بعده ،
لأنّ الثابت من الإجماع خيار غير مثل ذلك الشخص. ولا يفيد الاستصحاب ، لأنّ الثابت
له أولا لم يكن إلاّ حقّه قبل الإسقاط ـ أي ما لم يسقط ـ فيتعارض الاستصحابان.
ح : لو كان الوارث صغيرا أو مجنونا قام وليّه مقامه ، وكذا
لو جنّ ذو الخيار.
مسألة : ذهب أكثر الأصحاب [ إلى أنّ المبيع يملك بالعقد ] ـ بل
عن ظاهر السرائر وصريح موضع من التذكرة الإجماع عليه ـ [ إلى ] [١] أنّ المبيع يملك
بالعقد [٢].
وعن الإسكافي :
أنّه يملك بانقضاء الخيار مع عدم الفسخ [٣] ، وهو المحكيّ عن الشيخ إذا كان الخيار لهما أو للبائع ،
وإلاّ فكالأول على ما في الخلاف [٤] ، أو يخرج من ملك البائع وإن لم يدخل في ملك المشتري ، كما