أ : قبض البعض كلا
قبض ، لصدق عدم قبض الثمن وإقباض المثمن مجتمعا ومنفردا.
ب : شرط القبض
المانع كونه بإذن المالك ، فلا أثر لما يقع بدونه ، كما لو ظهر الثمن أو بعضه
مستحقّا للغير.
ج : قال في
المسالك : ولا يسقط هذا الخيار بمطالبة البائع بالثمن بعد الثلاثة وإن كان قرينة
الرضا بالعقد ، عملا بالاستصحاب [١].
واستشكل فيه بعضهم
مع القرينة [٢] ، لمفهوم صحيحة علي بن رئاب المتقدّمة [٣]. وهو في محلّه ،
بل السقوط أظهر.
ومنه يظهر الوجه
في سقوطه بالإسقاط ونحوه ممّا يدلّ على الرضا.
د : لو بذل المشتري
الثمن بعد الثلاثة قبل الفسخ ، ففي سقوط الخيار وجهان ، منشأهما زوال الضرر
والاستصحاب ، والثاني أظهر ، لأنّ كون الضرر مناطا استنباطيّا لا عبرة به.
هـ : لو تلف
المبيع بعد الثلاثة وثبوت الخيار ، كان من مال البائع ، إجماعا محقّقا ومنقولا [٤] متواترا.
وتدلّ عليه ـ مضافا
إليه وإلى ما يأتي ـ صحيحة ابن سنان : « لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط
ويصير المبيع له » [٥].