responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 400

فروع :

أ : قبض البعض كلا قبض ، لصدق عدم قبض الثمن وإقباض المثمن مجتمعا ومنفردا.

ب : شرط القبض المانع كونه بإذن المالك ، فلا أثر لما يقع بدونه ، كما لو ظهر الثمن أو بعضه مستحقّا للغير.

ج : قال في المسالك : ولا يسقط هذا الخيار بمطالبة البائع بالثمن بعد الثلاثة وإن كان قرينة الرضا بالعقد ، عملا بالاستصحاب [١].

واستشكل فيه بعضهم مع القرينة [٢] ، لمفهوم صحيحة علي بن رئاب المتقدّمة [٣]. وهو في محلّه ، بل السقوط أظهر.

ومنه يظهر الوجه في سقوطه بالإسقاط ونحوه ممّا يدلّ على الرضا.

د : لو بذل المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل الفسخ ، ففي سقوط الخيار وجهان ، منشأهما زوال الضرر والاستصحاب ، والثاني أظهر ، لأنّ كون الضرر مناطا استنباطيّا لا عبرة به.

هـ : لو تلف المبيع بعد الثلاثة وثبوت الخيار ، كان من مال البائع ، إجماعا محقّقا ومنقولا [٤] متواترا.

وتدلّ عليه ـ مضافا إليه وإلى ما يأتي ـ صحيحة ابن سنان : « لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط ويصير المبيع له » [٥].


[١] المسالك ١ : ١٨٠.

[٢] انظر الرياض ١ : ٥٢٦.

[٣] راجع ص ٣٧٢.

[٤] كما في المهذب البارع ٢ : ٣٨٠ ، المقتصر : ١٦٩ ، كشف الرموز ١ : ٤٥٩ ، المسالك ١ : ١٨٠ ، الرياض ١ : ٥٢٦.

[٥] الفقيه ٣ : ١٢٦ ـ ٥٥١ ، الوسائل ١٨ : ١٤ أبواب الخيار ب ٥ ح ٢ ، بتفاوت يسير.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست