responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 392

عليه [١] ، ومنه يظهر الوجه فيه.

مضافا إلى خروج مثل ذلك عن عمومات نفي الضرر بالإجماع القطعي ، بل الضرورة ، فإنّ لكلّ أحد هبة ماله وإباحته وصلحه وبيعه بأقلّ من ثمن المثل ، بل يدلّ عليه كلّ ما دلّ على لزوم ذلك ، كأكثر الأخبار الدالّة على أنّ منجّزات المريض من الأصل أو الثلث [٢] ، وكذا يدلّ عليه عموم : « الناس مسلّطون على أموالهم » وغير ذلك.

هذا إذا قلنا بكونه ضررا ، وأمّا لو لم نقل به ـ كما هو المحتمل ، لأنّ غير السفيه لا يفعل مثل ذلك إلاّ لغرض فيجبر الضرر به ـ فالأمر أوضح.

وثانيهما : الزيادة أو النقصان الفاحش الذي لا يتسامح بمثله عادة ، فلو كان التفاوت يسيرا يتسامح بمثله في العادة فلا خيار ، ولم أعثر فيه على خلاف أيضا.

ويدلّ عليه : أنّ المسامحة العاديّة تكون شاهد حال على الرضا بذلك التفاوت ، وقد عرفت خروج الضرر مع الرضا عن عمومات نفيه.

بل نقول : إنّ ما يتسامح به عادة لا يوجب الزيادة أو النقصان في القيمة ، لأنّ القيمة ليست شيئا معيّنا ، بل هي ما يقابل به الشي‌ء عند أهل خبرته ، فإذا تسامحوا بشي‌ء فيه لا يكون هذا تفاوتا في القيمة ، بل القيمة تكون هي الواقع بين طرفي عدم التسامح ، ولا يجب كونها أمرا معيّنا غير قابل للزيادة والنقصان ، مع أنّ صدق الضرر على مثل ذلك عرفا ممنوع.

ب : الأقوى ـ كما في الدروس والمسالك [٣] ـ فوريّة هذا الخيار ،


[١] المسالك ١ : ١٧٩.

[٢] الوسائل ١٩ : ٢٩٦ أبواب أحكام الوصايا ب ١٧.

[٣] الدروس ٣ : ٢٧٥ ، المسالك ١ : ١٧٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست