responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 383

العقود تابعة للقصود. وقد رفعنا النقاب عن وجه هذا المرام في كتابنا المسمّى بعوائد الأيّام [١].

ب : لا يشترط تعيين المدّة بالأيّام ، فلو عيّنها بالشهر أو السنة أو إلى العيد الأضحى ـ مثلا ـ جاز وإن احتمل الزيادة والنقصان بحسب الأيّام من جهة نقصان الشهور ، للأخبار الآتية في شرط خيار الفسخ بردّ الثمن ، حيث إنّ المدّة المضروبة فيها سنة ، ولا فصل بين السنة والشهر.

والسرّ : أنّ اللازم تعيين المدّة بما يتعيّن به لا بخصوص عدد الأيّام ، وهو يتعيّن بما ذكر أيضا ، ولذا يصحّ لو عيّن بالأيّام مع أنّه قد لا يتعيّن حينئذ بحسب الشهور.

ج : إطلاق الشرط ينصرف إلى الخيار المتّصل بالعقد ، بحكم التبادر ، فقول الشيخ ـ بأنّ ابتداءه انقضاء المجلس [٢] ـ ضعيف.

نعم ، لو اشترطا الانفصال أو المجلس مع تحديد مدّة الانفصال [٣] جاز ، لإطلاق صحيحة ابن سنان [٤].

د : اشتراط الخيار للأجنبي تحكيم لا توكيل عمّن جعله عنه ، فلا خيار له معه ، للأصل.

هـ : قالوا : يجوز اشتراط مؤامرة الغير والرجوع إلى أمره [٥] ، وفي التذكرة الإجماع عليه [٦] ، وإطلاق صحيحة ابن سنان يدلّ عليه ، وحينئذ‌


[١] عوائد الأيام : ٥١.

[٢] الخلاف ٣ : ٣٣.

[٣] في « ق » : الانقضاء.

[٤] راجع ص ٣٨١.

[٥] كما في جامع المقاصد ٤ : ٢٩٢ والكفاية : ٩١ والرياض ١ : ٥٢٤.

[٦] التذكرة ١ : ٥٢١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست