العقود تابعة
للقصود. وقد رفعنا النقاب عن وجه هذا المرام في كتابنا المسمّى بعوائد الأيّام [١].
ب : لا يشترط
تعيين المدّة بالأيّام ، فلو عيّنها بالشهر أو السنة أو إلى العيد الأضحى ـ مثلا ـ
جاز وإن احتمل الزيادة والنقصان بحسب الأيّام من جهة نقصان الشهور ، للأخبار
الآتية في شرط خيار الفسخ بردّ الثمن ، حيث إنّ المدّة المضروبة فيها سنة ، ولا
فصل بين السنة والشهر.
والسرّ : أنّ
اللازم تعيين المدّة بما يتعيّن به لا بخصوص عدد الأيّام ، وهو يتعيّن بما ذكر
أيضا ، ولذا يصحّ لو عيّن بالأيّام مع أنّه قد لا يتعيّن حينئذ بحسب الشهور.
ج : إطلاق الشرط
ينصرف إلى الخيار المتّصل بالعقد ، بحكم التبادر ، فقول الشيخ ـ بأنّ ابتداءه
انقضاء المجلس [٢] ـ ضعيف.
نعم ، لو اشترطا
الانفصال أو المجلس مع تحديد مدّة الانفصال [٣] جاز ، لإطلاق صحيحة ابن سنان [٤].
د : اشتراط الخيار
للأجنبي تحكيم لا توكيل عمّن جعله عنه ، فلا خيار له معه ، للأصل.
هـ : قالوا : يجوز
اشتراط مؤامرة الغير والرجوع إلى أمره [٥] ، وفي التذكرة الإجماع عليه [٦] ، وإطلاق صحيحة
ابن سنان يدلّ عليه ، وحينئذ