responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 381

فيه من خيار الثلاثة.

الثالث : خيار الشرط الثابت به.

وهو بحسب ما يشترط لأحدهما ، أو لكلّ منهما ، أو لأجنبيّ عنهما ، أو عن أحدهما ، أو له مع أحدهما عنه ، أو عن الآخر ، أو عنهما ، أو له كذلك معهما ، بلا خلاف كما في كلام جماعة ـ منهم : الكفاية والحدائق [١] ـ بل بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ في الخلاف والانتصار والغنية والتذكرة [٢] ، وهو الحجّة.

مضافا إلى صحيحة ابن سنان ، وفيها : « وإن كان بينهما شرط أيّاما معدودة ، فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط ، فهو من مال البائع » [٣].

ورواية السكوني : « إنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار ، فعرض له ربح فأراد بيعه ، قال : ليشهد أنّه قد رضيه واستوجبه ثمَّ ليبعه إن شاء ، فإن أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه » [٤].

والمستفيضة الآتية الواردة في اشتراط الفسخ بردّ الثمن [٥].


[١] الكفاية : ٩١ ، الحدائق ١٩ : ٣٨.

[٢] الخلاف ٣ : ٣١ ، الانتصار : ٢٠٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٧ ، التذكرة ١ : ٥٢١.

[٣] التهذيب ٧ : ٢٤ ـ ١٠٣ ، الوسائل ١٨ : ٢٠ أبواب الخيار ب ٨ ح ٢.

[٤] الكافي ٥ : ١٧٣ ـ ١٧ ، التهذيب ٧ : ٢٣ ـ ٩٨ ، الوسائل ١٨ : ٢٥ أبواب الخيار ب ١٢ ح ١.

[٥] الآتية في ص ٣٨٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست