وهو بحسب ما يشترط
لأحدهما ، أو لكلّ منهما ، أو لأجنبيّ عنهما ، أو عن أحدهما ، أو له مع أحدهما عنه
، أو عن الآخر ، أو عنهما ، أو له كذلك معهما ، بلا خلاف كما في كلام جماعة ـ منهم
: الكفاية والحدائق [١] ـ بل بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ في الخلاف والانتصار
والغنية والتذكرة [٢] ، وهو الحجّة.
مضافا إلى صحيحة
ابن سنان ، وفيها : « وإن كان بينهما شرط أيّاما معدودة ، فهلك في يد المشتري قبل
أن يمضي الشرط ، فهو من مال البائع » [٣].
ورواية السكوني :
« إنّ أمير المؤمنين عليهالسلام قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار ، فعرض له ربح
فأراد بيعه ، قال : ليشهد أنّه قد رضيه واستوجبه ثمَّ ليبعه إن شاء ، فإن أقامه في
السوق ولم يبع فقد وجب عليه » [٤].
والمستفيضة الآتية
الواردة في اشتراط الفسخ بردّ الثمن [٥].