هـ : يسقط هذا
الخيار بشرط سقوطه ، أو إسقاط المشتري إيّاه بعد العقد ، لما مرّ ، وبتصرّف
المشتري فيه في الجملة ، بلا خلاف كما في المسالك [١] ، بل عن التذكرة
الإجماع عليه [٢].
وتدلّ عليه صحيحة
ابن رئاب المتقدّمة ، وصحيحة الصفّار : في الرجل اشترى من رجل دابّة فأحدث فيها
حدثا من أخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ ، إله أن يردّها في الثلاثة أيّام
التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي ركبها فراسخ؟ فوقّع عليهالسلام : « إذا أحدث
فيها حدثا فقد وجب الشراء » [٣].
ثمَّ التصرّف إن
كان مفهما للرضا والالتزام يقينا أو ظهورا عرفا فلا إشكال في اللزوم به ، وهو مجمع
عليه ، وقوله في الصحيحة الأولى : « فذلك رضا منه فلا شرط له » يدلّ عليه ، وكذلك
ما فسّر به الحدث فيها ، وهو من باب التمثيل بقرينة كون الكلام في صدر الحديث في
جميع الحيوانات ، فالمراد ما يماثل ذلك ممّا لا يليق إلاّ بالمالك مستقرّا ، أو
يظهر منه الاستقرار والرضا.
وإن لم يكن كذلك ،
فالظاهر من كلام الفاضلين [٤] وجماعة [٥] والمصرّح به في كلام بعضهم عدم إيجابه اللزوم [٦] ، للأصل ، وكون