ويدلّ على
الاختصاص أيضا الصحيح المرويّ في قرب الإسناد : عن رجل اشترى جارية لمن الخيار ،
للمشتري أو للبائع أو لهما كلاهما؟ فقال : « الخيار لمن اشترى نظرة ثلاثة أيّام ،
فإذا مضت ثلاثة أيّام فقد وجب الشراء » [١].
خلافا للسيّد ،
فأثبته للبائع أيضا [٢] ، وتبعه بعض المتأخرين [٣].
لصحيحة محمّد : «
المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا » [٤].
وهي ضعيفة ،
لمخالفتها لشهرة القدماء [٥] ، فلا تصلح حجّة ، مع أنّها معارضة بما مرّ ، فلو لم يرجّح
ما مرّ بالأكثريّة والأشهريّة فتوى لتعيّن العمل بالأصل ، وهو مع الاختصاص. وقد
توجّه بوجوه لا بأس بها في مقام التأويل.
نعم ، لو باع
حيوانا بحيوان فالظاهر المصرّح به في كلام جماعة [٦] ثبوت الخيار لهما
، لا لاتّحاد العلّة ، لكونها مستنبطة ، بل لإطلاق صحيحتي زرارة ومحمّد [٧] ، بل عموم صحيحة
محمّد الأخيرة ، خرج ما خرج فيبقى
[١] قرب الإسناد :
٧٨ ، الوسائل ١٨ : ١٢ أبواب الخيار ب ٣ ح ٩.