responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 366

بيع حتى يفترقا » كصحيحة محمّد [١].

وفي صحيحة الحلبي : « أيّما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا ، فإذا افترقا فقد وجب البيع » [٢].

وما في بعض الأخبار ـ من اللزوم بعد الصفقة على الإطلاق أو إن لم يفترقا [٣] ـ شاذّ مطروح ، أو على التقيّة محمول ـ فإنّه فتوى أبي حنيفة [٤] ـ أو بصورة انتفاء الخيار مخصوص.

وهاهنا فروع :

أ : لا إشكال في ثبوت الخيار إذا وقع البيع من المالكين.

وإن وقع من وكيليهما ، فهل الخيار للمالكين ، أو الوكيلين ، أو لهما؟

والمستفاد من كلام بعضهم أنّه يبني على صدق « البيّعين » و « المتبايعين » ، فإن قلنا بصدقهما على أحدهما فالخيار له ، وإن قلنا بصدقهما عليهما فلهما.

ثمَّ إنّ الظاهر من بعضهم أنّهما لا يصدقان إلاّ على المالكين [٥] ، ويظهر من آخر اختصاصهما بالوكيلين [٦] ، ومن ثالث صدقهما عليهما [٧].


[١] التهذيب ٧ : ٢٣ ـ ٩٩ ، الوسائل ١٨ : ١٠ أبواب الخيار ب ٣ ح ٣.

[٢] الكافي ٥ : ١٧٠ ـ ٧ ، التهذيب ٧ : ٢٠ ـ ٨٦ ، الاستبصار ٣ : ٧٢ ـ ٢٤١ ، الوسائل ١٨ : ٩ أبواب الخيار ب ٢ ح ٤.

[٣] كخبر غياث بن إبراهيم المروي في التهذيب ٧ : ٢٠ ـ ٨٧ ، الاستبصار ٣ : ٧٣ ـ ٢٤٢ ، الوسائل ١٨ : ٧ أبواب الخيار ب ١ ح ٧.

[٤] بداية المجتهد ٢ : ١٧٠ ، المحلّى ٨ : ٣٥٤ ، المجموع ٩ : ١٨٤.

[٥] انظر المسالك ١ : ١٧٦.

[٦] انظر الحدائق ١٩ : ١٢.

[٧] الرياض ١ : ٥٢٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست