وفي صحيحة الحلبي
: « أيّما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا ، فإذا افترقا فقد وجب
البيع » [٢].
وما في بعض
الأخبار ـ من اللزوم بعد الصفقة على الإطلاق أو إن لم يفترقا [٣] ـ شاذّ مطروح ،
أو على التقيّة محمول ـ فإنّه فتوى أبي حنيفة [٤] ـ أو بصورة انتفاء الخيار مخصوص.
وهاهنا فروع :
أ : لا إشكال في
ثبوت الخيار إذا وقع البيع من المالكين.
وإن وقع من
وكيليهما ، فهل الخيار للمالكين ، أو الوكيلين ، أو لهما؟
والمستفاد من كلام
بعضهم أنّه يبني على صدق « البيّعين » و « المتبايعين » ، فإن قلنا بصدقهما على
أحدهما فالخيار له ، وإن قلنا بصدقهما عليهما فلهما.
ثمَّ إنّ الظاهر
من بعضهم أنّهما لا يصدقان إلاّ على المالكين [٥] ، ويظهر من آخر اختصاصهما بالوكيلين [٦] ، ومن ثالث
صدقهما عليهما [٧].
[١] التهذيب ٧ : ٢٣
ـ ٩٩ ، الوسائل ١٨ : ١٠ أبواب الخيار ب ٣ ح ٣.
[٢] الكافي ٥ : ١٧٠
ـ ٧ ، التهذيب ٧ : ٢٠ ـ ٨٦ ، الاستبصار ٣ : ٧٢ ـ ٢٤١ ، الوسائل ١٨ : ٩ أبواب
الخيار ب ٢ ح ٤.
[٣] كخبر غياث بن
إبراهيم المروي في التهذيب ٧ : ٢٠ ـ ٨٧ ، الاستبصار ٣ : ٧٣ ـ ٢٤٢ ، الوسائل ١٨ : ٧
أبواب الخيار ب ١ ح ٧.