والمراد به خيار
المتبايعين ما لم يفترقا ، سواء جلسا في موضع ، أو قاما ، أو مشيا ، أو غير ذلك.
والأصل في ثبوته ـ
بعد الإجماع المحقّق ، والمحكيّ مستفيضا في التذكرة [١] وغيره [٢] ـ الأخبار
المتضمّنة لقوله : « البيّعان بالخيار حتى يفترقا » ، [ كالصحاح الأربعة لزرارة [٣] ومحمّد [٤] وابن يزيد [٥] والفضيل [٦] ] [٧] وفي الأخيرة : «
فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما ».
أو : « المتبايعان
بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من
[٣] الكافي ٥ : ١٧٠
ـ ٤ ، الوسائل ١٨ : ٥ أبواب الخيار ب ١ ح ٢.
[٤] الكافي ٥ : ١٧٠
ـ ٥ ، الوسائل ١٨ : ٥ أبواب الخيار ب ١ ح ١.
[٥] الكافي ٥ : ١٧٤
ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٦ ـ ١١٠ الوسائل ١٨ : ٧ أبواب الخيار ب ١ ح ٦.
[٦] الكافي ٥ : ١٧٠
ـ ٦ ، التهذيب ٧ : ٢٠ ـ ٨٥ ، الاستبصار ٣ : ٧٢ ـ ٢٤٠ ، الوسائل ١٨ : ٦ أبواب
الخيار ب ١ ح ٣.
[٧] بدل ما بين
المعقوفين في « ح » : كصحيحة زرارة أن المتبايعان كذلك كالصحاح الأربعة لزرارة
ومحمد والفضيل ، وفي « ق » : كصحيحة زرارة أو البيّعان كذلك ، كالصحاح الأربعة
لزرارة ومحمّد والفضيل ، والظاهر ما أثبتناه.