ولو تعارف وزنهما
معا ، بأن يكونا في العرف معا موزونا على حدة وإن لم يحصل التركيب الحقيقي ، فلا
يبعد الاكتفاء بزنة المجموع ، كما مرّ في الظرف.
والتوضيح : أنّه
كما قد يخرج الموزون عن كونه موزونا بتغيّر خاصّ فيه كبعض النبات ، يمكن أن يخرج
عن كونه موزونا منفردا بضمّ شيء آخر معه ، فحينئذ يكفي وزن المجموع ، وإن كان
الأحوط وزن كلّ منهما إذا كانا موزونين ، سيّما إذا تعارف الأمران ، أي وزن كلّ
منهما ووزنهما معا.
كا : لو باعه في ظرفه لا معه ووزنه معه ـ بأن يزن الظرف بعده
وأسقطه بحسابه ـ جاز قطعا.
ولو باعه كذلك
ولكن لم يزن الظرف ، بل يسقط شيئا بإزائه ، فإن كان ممّا علم زيادته عن المسقط أو
نقصه فلا يجوز الإسقاط إلاّ مع التراضي ، أي بالإسقاط. والوجه ظاهر ، وتدلّ عليه
الروايتان الآتيتان.
وإن لم يعلم ذلك ،
بل كان بالتخمين ، واحتمل الزيادة والنقصان ، فهو جائز ، لموثّقة حنّان : إنّا
نشتري الزيت في زقاقه ، فيحسب لنا النقصان فيه لمكان الزقاق ، فقال له : « إن كان
يزيد وينقص فلا بأس ، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه » [١].
وأمّا رواية علي
بن أبي حمزة : يطرح ظروف السمن والزيت لكلّ ظرف كذا وكذا رطلا ، فربّما زاد وربما
نقص ، فقال : « إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس » [٢] ـ حيث دلّت
بالمفهوم على عدم الجواز بدون
[١] الكافي ٥ : ١٨٣
ـ ٤ ، التهذيب ٧ : ١٢٨ ـ ٥٥٩ ، الوسائل ١٧ : ٣٦٧ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٢٠ ح ٤ ،
بتفاوت يسير.
[٢] التهذيب ٧ : ١٢٨
ـ ٥٥٨ ، الوسائل ١٧ : ٣٦٦ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٢٠ ح ١ ، بتفاوت يسير.