قال : « إذا علم
من ذلك شيئا واحدا أنّه قد أدرك ، اشتراه وتقبّل به » [١] ، وزاد في الأخرى
: والشجر والمصائد والسمك [٢].
وفيه : أنّ إرجاع
الضمير في : « اشتراه » إلى ما أدرك ممكن ، فلا يدلّ على المطلوب.
وهل يجب أن تكون
الضميمة ما في النصّ من بعض السمك في الأول وما يحلب منه في الثاني والأصواف في
الثالث ، أو تصحّ كلّ ضميمة؟
مقتضى الأصل :
الأول ، إلاّ أنّ ظاهر الجماعة : الثاني [٣] ، بل الظاهر عدم القول بالفصل ، وفي التذكرة الإجماع على
جواز بيع الحمل مع امّه ، آدميّا كان أو غيره [٤].
يح : يصحّ بيع القصب في الأجمة والصوف والوبر والشعر على
الأظهر إذا كانت مشاهدة وإن كانت الثلاثة الأخيرة موزونا في الجملة ، لاختصاص
الوزن فيها بما بعد الجزّ عرفا دون ما إذا كانت على الظهر. وفاقا للمفيد والحلّي
والفاضل في التذكرة [٥] وأكثر المتأخّرين [٦] ، للأصل ، وفقد المانع.
وخلافا لجماعة ،
منهم : الشيخ والحلبي والقاضي [٧] ، وفي التذكرة :
[١] الكافي ٥ : ١٩٥
ـ ١٢ ، الفقيه ٣ : ١٤١ ـ ٦٢١ ، التهذيب ٧ : ١٢٤ ـ ٥٤٤ ، الوسائل ١٧ : ٣٥٥ أبواب
عقد البيع وشروطه ب ١٢ ح ٤ ، بتفاوت.
[٢] الفقيه ٣ : ١٤١
ـ ٦٢١ ، الوسائل ١٧ : ٣٥٥ أبواب عقد البيع ب ١٢ ذ. ح ٤.
[٣] منهم العلاّمة
في الإرشاد ١ : ٣٦٢ وصاحب الرياض ١ : ٥١٦.