والاستصحاب الشرعي
لا يكفي في دفع الغرر العرفي ، لأنّه يتحقّق مع احتمال تغيّر الوصف واقعا في العرف
احتمالا لا يتسامح فيه أهل العرف ، والاستصحاب لا يجدي في دفع ذلك الاحتمال.
والحاصل : أنّ
الغرر هو احتمال عادي أو واقعي مجتنب عنه عرفا ، والنهي متعلّق بذلك ، والاستصحاب
يدفع الاحتمال شرعا لا عادة وواقعا ، ولذا لو نذر أحد أن يجتنب عمّا احتمل عنده
ملاقاته للبول لا يجوز له ملاقاة ما يحتمله بدفع الاحتمال بالأصل ، ولو نذر أن
يجتنب عمّا أخبر زيد بنجاسته لا يجوز له ملاقاته لاستصحاب عدم نجاسته وعدم حجّية
خبر زيد.
يا : إذا اكتفى
بالمشاهدة السابقة فيما يجوز له الاكتفاء به فظهر الخلاف بما يوجب اختلاف الثمن
نقصا أو زيادة بما لا يتسامح به عادة ، فالمصرّح به في كلام الأكثر ثبوت الخيار
للمشتري مع النقص في المثمن وللبائع منع الزيادة ، وفي الثمن بالعكس [١].
واستشكل المحقّق
الأردبيلي في جميع ذلك بأنّ مقتضى القاعدة البطلان ، فإنّ العقد إنّما وقع على
الموصوف ، وغير الموصوف لم يقع عليه العقد ، فيكون باطلا [٢].
وقد مرّ في بيع
المملوك وغيره ما يدفع به ذلك ، إلاّ أنّ الكلام في دليل الخيار ، قيل : ولعلّه ما
يدلّ على خيار العيب ولزوم الضرر [٣].
أقول : الأول
إنّما يتمّ لو كان مطلق انتفاء الوصف عيبا ، أو كان
[١] منهم الشهيد
الثاني في الروضة ٣ : ٢٦٧ وصاحب الحدائق ١٨ : ٤٧٨.