مخصوص بما إذا لم
يوزن أيضا ، فالتبديل في الثلاثة جائز.
وأمّا صحيحة
الحلبي ـ المتقدّمة [١] في العدل يؤخذ بمثل ما في العدل الآخر ـ فهي غير منافية
لما ذكرنا ، لعدم صراحتها في النهي ، وعدم كونها من قبيل ما نحن فيه لمثل ما مرّ ،
فإنّ كلامنا في كيل الموزون أو وزن المكيل ، وهي صريحة في الأخذ بغير كيل ووزن ،
فهي من قبيل أخذ روايا الزيت المتقدّمة ، والأولويّة المذكورة فيها غير جارية هنا
كما لا يخفى.
نعم ، يحصل حينئذ
بين هذه الصحيحة ورواية الزيت نوع تعارض لو كانت الصحيحة صريحة في النهي ، ولكن
عرفت أنّها ليست كذلك ، مع أنّ تعارضها لنا غير ضائر ، لأنّ عدم الدليل على المنع
كاف في التجويز.
ح : قالوا : لا
يشترط العلم بالذراع فيما يذرع ـ كالكرباس [٢] ونحوه ـ وبالمساحة فيما يمسح ، بل تكفي المشاهدة أو الوصف
الرافع للجهالة.
وفي التذكرة :
أنّه إجماعيّ [٣] ، وهو كذلك ، للأصل ، وعموم الأدلّة إلاّ إذا توقّف ارتفاع
الغرر به ، فيجب.
ولا يبعد حمل
إيجاب الخلاف [٤] المساحة في بيعهما على صورة الغرر ، جمعا بين الفتاوى ،
كما لا يبعد تنزيل كلمة الأصحاب المطلقة في جواز بيعهما من دون مساحة على صورة
عدمه.
ثمَّ المشاهدة لا
بدّ أن تكون بحيث ينتفي معها الغرر ، فهي تختلف