responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 341

مخصوص بما إذا لم يوزن أيضا ، فالتبديل في الثلاثة جائز.

وأمّا صحيحة الحلبي ـ المتقدّمة [١] في العدل يؤخذ بمثل ما في العدل الآخر ـ فهي غير منافية لما ذكرنا ، لعدم صراحتها في النهي ، وعدم كونها من قبيل ما نحن فيه لمثل ما مرّ ، فإنّ كلامنا في كيل الموزون أو وزن المكيل ، وهي صريحة في الأخذ بغير كيل ووزن ، فهي من قبيل أخذ روايا الزيت المتقدّمة ، والأولويّة المذكورة فيها غير جارية هنا كما لا يخفى.

نعم ، يحصل حينئذ بين هذه الصحيحة ورواية الزيت نوع تعارض لو كانت الصحيحة صريحة في النهي ، ولكن عرفت أنّها ليست كذلك ، مع أنّ تعارضها لنا غير ضائر ، لأنّ عدم الدليل على المنع كاف في التجويز.

ح : قالوا : لا يشترط العلم بالذراع فيما يذرع ـ كالكرباس [٢] ونحوه ـ وبالمساحة فيما يمسح ، بل تكفي المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة.

وفي التذكرة : أنّه إجماعيّ [٣] ، وهو كذلك ، للأصل ، وعموم الأدلّة إلاّ إذا توقّف ارتفاع الغرر به ، فيجب.

ولا يبعد حمل إيجاب الخلاف [٤] المساحة في بيعهما على صورة الغرر ، جمعا بين الفتاوى ، كما لا يبعد تنزيل كلمة الأصحاب المطلقة في جواز بيعهما من دون مساحة على صورة عدمه.

ثمَّ المشاهدة لا بدّ أن تكون بحيث ينتفي معها الغرر ، فهي تختلف‌


[١] في ص : ٣٢٨.

[٢] الكرباس : القطن ـ مجمع البحرين ٤ : ١٠٠.

[٣] التذكرة ١ : ٤٧٠.

[٤] انظر الخلاف ٣ : ١٩٨ ، وحكاه عنه في الدروس ٣ : ١٩٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست