أقول : لا شكّ في
أنّ ما يباع الآن كيلا أو وزنا يعدّ بيعه بدونهما جزافا عرفا ، وقد ثبت نهي النبيّ
صلىاللهعليهوآلهوسلم عنه [١] ، فيجب اعتباره
فيه البتّة.
إنّما الإشكال
فيما يباع كذلك في زمانه ولم يكن كذلك الآن ، والأمر فيه هيّن ، لأنّ ما علم فيه
ذلك في زمانه ـ مثل : الطعام والزيت والجصّ وأمثالهما ـ يباع الآن كذلك أيضا وإن
غيّر الكيل بالوزن في بعضها والعكس في آخر ، ولا بأس به بناء على ما يأتي من جواز
التبديل مطلقا.
د : لبيع بعض الشيء
صور ، لأنّ ذلك الشيء إمّا متساوي الأجزاء ، أو مختلفها.
وعلى التقديرين :
إمّا معلوم بما يعتبر في صحّة بيعه ، أو لا.
وعلى التقادير :
إمّا يكون المبيع جزءا معلوما بالنسبة ، كنصفه أو ثلثه مشاعا.
أو يكون جزءا
مقدّرا منه غير معيّن ، كذراع من ثوب ، أو قفيز [٢] من صبرة.
أو يكون جزءا
مقدّرا من أجزائه المعيّنة المقدّرة معيّنا ، كهذه الذراع منه ، أو هذا القفيز.
أو غير معيّن ،
كذراع واحدة لا على التعيين من هذه الذراع المعيّنة من هذا الثوب بعد تقسيمه إلى
أذرع ، أو صاع واحد من هذه الصيعان المعيّنة من الصبرة بعد تفريق الصيعان ، ومرجعه
إلى واحد مخصوص لا على التعيين من هذه الوحدات المخصوصة.