ثمَّ على القول
بالحرمة في ذلك وفي دخول السوم لا يبطل البيع لو دخل ، لتعلّق النهي بالخارج.
ومنها
: توكّل الحاضر
للبادي في بيع المال ، والمراد بالبادي : الغريب الجالب للبلد ، بدويّا كان أو
قرويّا ، للنصوص :
منها : رواية عروة
بن عبد الله : « لا يتلقّى أحدكم تجارة خارجا من المصر ، ولا بيع حاضر لباد ،
والمسلمون يرزق الله عز وجلّ بعضهم من بعض » [٢] ، وفي بعض النسخ : « ذروا المسلمين » ، ونقله في المنتهى
أيضا كذلك [٣].
ونحوه المرويّ عن
مجالس الشيخ ، عن جابر ، عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، إلاّ أنّ فيها : « دعوا » بدل : « ذروا » [٤].
ورواية يونس بن
يعقوب : قال : تفسير قول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا يبيعنّ حاضر لباد » : أنّ الفاكهة وجميع أصناف
الغلاّت إذا حملت من القرى إلى السوق فلا يجوز أن يبيع أهل السوق لهم من الناس ،
ينبغي أن يبيعوه حاملوه من القرى والسواد ، فأمّا من يحمل من مدينة إلى مدينة
فإنّه يجوز ويجري مجرى التجارة [٥].
وفي طرق العامّة
عن ابن عباس : قال : نهى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يتلقّى الركبان وأن يبيع حاضر لباد ، قال : قلت لابن
عبّاس : ما قوله : « حاضر
[١] كما في نهاية
الشيخ : ٣٧٤ ، وفقه القرآن للراوندي ٢ : ٤٥.
[٢] الكافي ٥ : ١٦٨
ـ ١ ، الفقيه ٣ : ١٧٤ ـ ٧٧٨ ، التهذيب ٧ : ١٥٨ ـ ٦٩٧ ، الوسائل ١٧ : ٤٤٤ أبواب
آداب التجارة ب ٣٧ ح ١.