responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 33

وقيل بالحرمة [١] ، والأولى ما ذكرنا.

ثمَّ على القول بالحرمة في ذلك وفي دخول السوم لا يبطل البيع لو دخل ، لتعلّق النهي بالخارج.

ومنها : توكّل الحاضر للبادي في بيع المال‌ ، والمراد بالبادي : الغريب الجالب للبلد ، بدويّا كان أو قرويّا ، للنصوص :

منها : رواية عروة بن عبد الله : « لا يتلقّى أحدكم تجارة خارجا من المصر ، ولا بيع حاضر لباد ، والمسلمون يرزق الله عز وجلّ بعضهم من بعض » [٢] ، وفي بعض النسخ : « ذروا المسلمين » ، ونقله في المنتهى أيضا كذلك [٣].

ونحوه المرويّ عن مجالس الشيخ ، عن جابر ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، إلاّ أنّ فيها : « دعوا » بدل : « ذروا » [٤].

ورواية يونس بن يعقوب : قال : تفسير قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لا يبيعنّ حاضر لباد » : أنّ الفاكهة وجميع أصناف الغلاّت إذا حملت من القرى إلى السوق فلا يجوز أن يبيع أهل السوق لهم من الناس ، ينبغي أن يبيعوه حاملوه من القرى والسواد ، فأمّا من يحمل من مدينة إلى مدينة فإنّه يجوز ويجري مجرى التجارة [٥].

وفي طرق العامّة عن ابن عباس : قال : نهى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يتلقّى الركبان وأن يبيع حاضر لباد ، قال : قلت لابن عبّاس : ما قوله : « حاضر‌


[١] كما في نهاية الشيخ : ٣٧٤ ، وفقه القرآن للراوندي ٢ : ٤٥.

[٢] الكافي ٥ : ١٦٨ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ١٧٤ ـ ٧٧٨ ، التهذيب ٧ : ١٥٨ ـ ٦٩٧ ، الوسائل ١٧ : ٤٤٤ أبواب آداب التجارة ب ٣٧ ح ١.

[٣] المنتهى ٢ : ١٠٠٥.

[٤] أمالي الطوسي : ٤٠٩ ، الوسائل ١٧ : ٤٤٥ أبواب آداب التجارة ب ٣٧ ح ٣.

[٥] الكافي ٥ : ١٧٧ ـ ١٥ ، الوسائل ١٧ : ٤٤٥ أبواب آداب التجارة ب ٣٧ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست