في المسالك في
بيان حكم ما لو وقف على مصلحة فبطل رسمها [١].
وعلى هذا ، فتبقى
العين بعد بطلان منفعتها رأسا على ملك مالكها الأول ، فإن كان حيّا يجوز له بيعها
وصرف ثمنها في حوائجه ، وإلاّ فتنتقل إلى وارثه حين انتفاء المنفعة ، فإن كانوا
معلومين لهم بيعها كذلك ، وإلاّ فيلحقها حكم مجهول المالك.
ويشترط في جواز
بيعه كذلك : عدم رجاء عود المنفعة بوجه من الوجوه ، فلو علم عود نفعه لا يجوز ، إذ
لا تشترط ـ في تسبيل المنفعة ـ الفعليّة ، بل تكفي اللاحقة.
وكذا لو احتمل ،
لإمكان تسبيل المنفعة المحتملة بمعنى أنّها مسبّلة لو حصلت ، ولذا يصحّ وقف
الأشجار المثمرة للمارّة في بدو الغرس مع إمكان عدم بقائها إلى زمان حمل الثمر.
ولو توقّف عود
منفعته إلى نفقة لا يرجى عودها بدونها لم يجز بيعه ، لأنّ الانتفاع به بعد الإنفاق
أيضا منفعة فعليّة ، فتكون مسبّلة ، فلا يجوز بيع الدار التي كانت وقفا إذا خربت ،
والقنوة إذا هدمت ، والقدر الوقف إذا انكسر ، وأمثال ذلك.
ومن هذا يظهر أنّ
أخبار وقوف الأئمّة المقيّدة بقوله : « لا يباع » [٢] وفي بعضها : « لا
ردّ فيه أبدا حتى يرث الله الأرض » [٣] لا تنافي جواز البيع فيما ذكرنا ، لأنّها فيما لا يمكن فيه
بطلان المنفعة بحيث لا يرجى عودها ولو بعد العمارة ، مع أنّها واردة في أعيان
مخصوصة ووقوف خاصّة ، ونحن