ج : ما ذكر ـ كما
عرفت ـ إنّما هو الوقف الخاصّ ، وأمّا العامّ فلا يجوز بيعه ، إلاّ إذا بطل عن
الانتفاع به فيما وقف عليه ، بحيث لا ينتفع به فيه بوجه من الوجوه مطلقا مع بقاء
عينه ، كجذع منكسر وحصر خلق ونحوهما.
أمّا عدم جواز البيع
في غير ما استثني فلما مرّ.
وأمّا استثناء ما
ذكر فهو المصرّح به في كلام جماعة.