responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 318

أمّا الثاني فظاهر.

وأمّا الأول فلقوله : ويدفع إلى كلّ إنسان ما وقف له ، ويؤكّده وقوع الاختلاف بينهم.

وأمّا الثالث فلعطف قوله : « وأعقابهم » ، ويؤكّده ذكر اجتماع الكلّ أيضا.

ومن ذلك يحصل ضعف للمعارض أيضا ، حيث إنّ أخبار وقوف الأئمّة واردة في الوقف للجهة العامّة ، وينفرد غيرها بالتعارض.

ب : ثمَّ المستفاد من الروايتين أنّ المتولّي للبيع هو الموقوف عليه ، كما أنّ ظاهر قوله : إذا احتاجوا ولم تكفهم الغلّة ، في رواية جعفر ، أنّه يصرف الثمن في حوائجه ، بل يصرّح به قوله في الرواية الاولى : ويدفع إلى كلّ إنسان منهم ، فالقول بهما متعيّن.

وجعل المتولّي الناظر الخاصّ ـ إن كان ـ لا وجه له ، إذ لم يثبت له إلاّ جواز النظر إلى الوقف من حيث هو وقف ، فلا يتخطّى عنه إلاّ بدليل.

وكذا لا وجه للحكم بأن يشتري بثمنه ما يكون وقفا على ذلك الوجه إن أمكن مع تحصيل الأقرب إلى صفة الموقوف فالأقرب ، مع أنّه لو لا استفادة الصرف إلى الموقوف عليه من الرواية لا يستفاد ذلك الحكم من حجّة أصلا.

وأمّا ما قيل من أنّه لعلّ المستند عدم العلم بجواز التصرّف واستصحاب المنع إلاّ في ذلك.

ففيه : أنّ عدم العلم بالمنع من التصرّف كاف في جوازه ، ولم يكن منع في التصرّف فيه حتى يستصحب ، والمنع عن التصرّف في الوقف غير مفيد ، لتغيّر الموضوع.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست