لمّا رأى بينهم
اختلافا شديدا في أمر تلك الضيعة قبل الدفع إليهم ، أو في أمر آخر ، وليس يأمن
أنّه إذا دفعها إليهم يتفاقم الأمر بينهم ، فهل يدعها موقوفة ، أو يرجع عن الوقف
ويدفع إليهم ثمنها ، وأيّهما أفضل؟
وعلى هذا ، فمقتضى
ترك الاستفصال جعل الرواية أعمّ من القبض وعدمه ، وتخصّص بها أخبار المنع.
ولا يتوهّم أنّ
تعارضها مع أخبار المنع المتقدّمة [١] بالعموم من وجه ، حيث إنّ لأخبار المنع جهة خصوص ، لكون
المراد منها بعد القبض قطعا ، كما أنّ الصحيحة أيضا مختصّة بحال الاختلاف ، ولا
مرجّح لأحدهما يمكن الاعتماد عليه ، فالتعويل على تلك الرواية فقط في بيع الوقف
مشكل.
لأنّ المناط في
التعارض هو ظاهر الخبر ، دون ما يؤول إليه بعد الجمع بينه وبين سائر المعارضات ،
كما بيّنا في كتاب عوائد الأيّام [٢] ، وعلى هذا فتكون أخبار المنع أعمّ مطلقا ، لأعمّيتها من
القبض وعدمه ، والصحيحة مخصوصة بحال الاختلاف.
ومنه يظهر جواز
البيع في تلك الحال.
هذا هو المستفاد
من الاولى.
وتدلّ الثانية على
جواز بيعه مع احتياج الموقوف عليه ، وكون البيع خيرا ، واتّفاق الكلّ مع التعدّد.
وهي مختصّة بما بعد القبض ، من جهة كون الحكم لورثة القرابة ، ولأجل دلالة المفهوم
على عدم الجواز مع عدم رضا الكلّ وعدم الخيريّة ، وليس قبل القبض كذلك.
ومنه أيضا يظهر
عدم جواز حمل الأرض على حصّة الرجل الذي