والحلّي مدّعيا
عليه الإجماع [١] ، وفخر المحقّقين على ما حكي عنه [٢] ـ إلاّ أنّ أكثر
الأصحاب على اختلاف شديد بينهم استثنوا منه مواضع :
الأول : إذا خرب الوقف مطلقا وتعطّل ، حكي عن المفيد والسيّد
والخلاف والديلمي وابن حمزة والمحقّق الشيخ علي في بيع شرح القواعد [٣] ، واستحسنه ثاني
الشهيدين وصاحب المفاتيح [٤] ، إلاّ أنّ المفيد قيّده بما إذا لم يوجد له عامر.
الثاني : إذا ذهبت منافعه بالكلّية ، استثناه الأولان ووقف
التحرير [٥]. ويمكن إرجاع ذلك أيضا إلى الأول ، إلاّ أنّ المفيد جعله
قسيما له.
الثالث : مع حاجة الموقوف عليه الضروريّة إلى البيع ، وهو منقول
عن الأولين والرابع والخامس والسادس ونهاية الشيخ [٦] ، إلاّ أنّ
الثاني قيّد الحاجة بكونها إلى الثمن لشدة الفقر ، والسادس بأن لم يكن لهم ما
يكفيهم من غلّة ، والأخير بأن يكون معها البيع أصلح.
الرابع : إذا كان بيعه أصلح وأعود ، استثناه الأول [٧] ، وظاهر الكفاية
[١] حكاه عن
الإسكافي في الانتصار : ٢٢٧ ، الحلي في السرائر ٣ : ١٥٣.
[٣] المفيد في
المقنعة : ٦٥٢ ، السيد في الانتصار : ٢٢٦ ، الخلاف ٣ : ٥٥١ ، الديلمي في المراسم :
١٩٧ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٧٠ المحقّق الشيخ علي في جامع المقاصد ٤ : ٩٧.
[٤] الشهيد الثاني
في الروضة ٣ : ٢٥٤. المفاتيح ٣ : ٢١٢.
[٥] المفيد في
المقنعة : ٦٥٢ ، السيد في الانتصار : ٢٢٦ ، التحرير ١ : ٢٩٠.
[٦] المفيد في
المقنعة : ٦٥٢ ، السيد في الانتصار : ٢٢٦ ، الديلمي في المراسم : ١٩٧ ، ابن حمزة
في الوسيلة : ٣٧٠ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٩٨ ، نهاية الشيخ : ٦٠٠.