منها : أن يكونا
مملوكين ـ أي ممّا يصحّ تملّكه ـ لما مرّ في اشتراط المالكيّة.
والمرجع في كون شيء
ملكا ومالا إلى العرف ، حيث إنّه لا دليل شرعا على بيانه وإن ثبت من الشرع عدم
تملّك بعض الأشياء ، فيشترط في صحّة البيع كون كلّ من العوضين ملكا عرفا وعدم دليل
شرعيّ على عدم صحّة تملكه ، فلا يصحّ بيع ما لا يملك شرعا ـ كالحرّ ـ أو عرفا ـ كالأشياء
التي لا ينتفع بها ـ فإنّها لا تسمّى مالا في العرف ، لصحّة السلب ، وتبادر الغير
، ولأنّ الملكيّة أو الماليّة ربط حادث بين المالك والمملوك ، فهو مخالف للأصل لا
يحكم به إلاّ مع الثبوت ، ولم يثبت فيما لا نفع فيه.
والنفع المعتبر في
صدق المال هو ما كان معتبرا في نظر العقلاء ، فلا اعتبار بما لم يكن كذلك ، إمّا
لكونه نفعا يسيرا لا يعتني به العاقل ، أو يعدّ مثله لغوا عنده لا نفعا ، للأصل
المتقدّم.
وهل يشترط كونه
معلوم الترتّب على العين ، أو يكفي الظنّ أو الاحتمال أيضا؟
وعلى التقديرين هل
يشترط عدم ندرة الانتفاع به ، أو يكفي مجرّد الترتّب وإن كان نادرا؟
الحقّ : كفاية
الظنّ ومجرّد الترتّب ، ولذا تعدّ أكثر العقاقير التي توجد