مجموع قيمتي
الجزءين يقوّم واحد منهما ، مثل المملوك ، ويقوّم المجموع ، وتراعى النسبة بين
قيمته وقيمة المجموع ، ويأخذ البائع من الثمن بتلك النسبة ، ويردّ الباقي على
المشتري.
أو يقوّم غير
المملوك والمجموع ، وتراعى النسبة ، ويرجع المشتري من الثمن بتلك النسبة ، ويأخذ
البائع الباقي.
وإن كانت قيمة
المجموع زائدة يقوّم المملوك والمجموع ، وتراعى النسبة بين القيمتين ، ويأخذ
البائع من الثمن بتلك النسبة ، ويرجع المشتري بالباقي.
أو يقوّم كلّ
منهما والمجموع ، وتراعى النسبة بين مجموع قيمتي الجزءين وقيمة المجموع ، ويجعل من
الثمن قدرا بتلك النسبة بإزاء مجموع القيمتين والباقي بإزاء الهيئة التركيبيّة ،
ويأخذ البائع من الثمن بنسبة قيمة مملوكه إلى مجموع القيمتين ، ويرجع المشتري على
البائع بالباقي.
المسألة
الثالثة : لو باع ما يملك مع ما لا يملك مطلقا ـ كالحرّ ـ أو لا
يملكه المسلم ـ كالخمر والخنزير ـ فيصحّ البيع فيما يملك دون ما لا يملك ، ويقسّط
الثمن عليهما على ما مرّ ، وطريق تقويم الحرّ فرض كونه عبدا بهذه الصفة ، ويقوّم
الخمر والخنزير عند مستحلّيهما ، والكلام فيما كان للهيئة الاجتماعيّة مدخليّة ـ كخفّين
أحدهما جلد الخنزير ـ كالسابق.
ولا يخفى أنّ
تقويم الخمر والخنزير عند مستحلّيهما إنّما هو عند علم المتبايعين بكونه خمرا أو
خنزيرا ، أمّا مع ظنّ كونهما خلاّ أو شاة فيقوّم مثله لو كان شاة أو خلاّ على ما
هو من الأوصاف ، ويقع الإشكال فيما لم يكن اتّحاد الأوصاف.
ثمَّ إنّ الحكم
بصحّة البيع فيما يملك ـ مع جهل المتابعين بفساد البيع