الإجماع لقلنا
بمثل ذلك فيما لم يحصل في مقابلته نفع أيضا.
ي : لا يخفى أنّ
ظاهر كثير من عباراتهم أنّ ما ينفقه المشتري في المبيع لإصلاحه ودفع النوائب عنه
حكمه حكم ما اغترمه المشتري ولا نفع له ، فيجوز له الرجوع فيها على البائع ، وصريح
رواية الأمالي [١] أنّه يجب على المالك ردّ جميع ذلك ، وردّ النصّ الصريح
بمجرّد مخالفة جمع من المتأخّرين غير جائز.
نعم ، لو ثبت
الإجماع على الأول لكان هو المتعيّن ، ولكنّه غير ثابت ، فالفتوى على الثاني ،
ولكنّ ذلك مختصّ بصورة الجهل ، وأمّا مع العلم فلا يرجع به إلى أحد ، كما صرّح به
في صحيحة أبي ولاّد [٢].
المسألة
الثانية : لو باع المملوك له ولغيره صفقة في بيع واحد ، وقف البيع
في غير المملوك على الإجازة ، على القول بصحّة الفضولي ، وبطل على القول المختار ،
وصحّ في المملوك مطلقا ، سواء حصلت الإجازة في غيره أم لا.
أمّا الأول فوجهه
ظاهر ممّا مرّ.
وأمّا صحّته في
المملوك فهو الحقّ المشهور بين أصحابنا ، بل عن الغنية والتذكرة الإجماع عليه [٣] ، وصرّح بعضهم
بعدم الخلاف فيه [٤] ، ووجهه ـ على ما ذكرنا من معنى البيع عرفا ـ ظاهر ، فإنّه
قد ورد البيع عرفا على هذا البعض المملوك ولو في ضمن وروده على الكلّ ، وانضمام شيء
آخر معه لا يخرج هذا البعض عن كونه مبيعا ، ولا البائع عن كونه بائعا له ،