responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 297

الإجماع لقلنا بمثل ذلك فيما لم يحصل في مقابلته نفع أيضا.

ي : لا يخفى أنّ ظاهر كثير من عباراتهم أنّ ما ينفقه المشتري في المبيع لإصلاحه ودفع النوائب عنه حكمه حكم ما اغترمه المشتري ولا نفع له ، فيجوز له الرجوع فيها على البائع ، وصريح رواية الأمالي [١] أنّه يجب على المالك ردّ جميع ذلك ، وردّ النصّ الصريح بمجرّد مخالفة جمع من المتأخّرين غير جائز.

نعم ، لو ثبت الإجماع على الأول لكان هو المتعيّن ، ولكنّه غير ثابت ، فالفتوى على الثاني ، ولكنّ ذلك مختصّ بصورة الجهل ، وأمّا مع العلم فلا يرجع به إلى أحد ، كما صرّح به في صحيحة أبي ولاّد [٢].

المسألة الثانية : لو باع المملوك له ولغيره صفقة في بيع واحد ، وقف البيع في غير المملوك على الإجازة ، على القول بصحّة الفضولي ، وبطل على القول المختار ، وصحّ في المملوك مطلقا ، سواء حصلت الإجازة في غيره أم لا.

أمّا الأول فوجهه ظاهر ممّا مرّ.

وأمّا صحّته في المملوك فهو الحقّ المشهور بين أصحابنا ، بل عن الغنية والتذكرة الإجماع عليه [٣] ، وصرّح بعضهم بعدم الخلاف فيه [٤] ، ووجهه ـ على ما ذكرنا من معنى البيع عرفا ـ ظاهر ، فإنّه قد ورد البيع عرفا على هذا البعض المملوك ولو في ضمن وروده على الكلّ ، وانضمام شي‌ء آخر معه لا يخرج هذا البعض عن كونه مبيعا ، ولا البائع عن كونه بائعا له ،


[١] المتقدمة في ص : ٢٨٥.

[٢] المتقدمة في ص : ٢٨٦.

[٣] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٥ ، التذكرة ١ : ٤٦٣.

[٤] انظر الرياض ١ : ٥١٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست