ط : ثمَّ إذا رجع
المالك إلى المشتري فيما ذكر ، فإن كان المشتري عالما بأنّه مال الغير ولم يكن
البائع يدّعي الإذن فلا يرجع المشتري إلى البائع بغير الثمن الذي أعطاه ممّا
اغترمه للمالك ، إجماعا ، للأصل.
وأمّا الثمن ، فإن
كان موجودا كان للمشتري الرجوع به على الأقوى ، وفاقا لجماعة ، منهم : المحقّق في
بعض تحقيقاته [١] ، والفاضل في المختلف والتذكرة [٢] ، والشهيدان في
اللمعة والروضة والمسالك [٣] ، لأصالة عدم الانتقال ، وتسلّط الناس على أموالهم.
وإن لم يكن موجودا
فلا يرجع به ، وفاقا للأكثر ، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا [٤] ، لأصالة براءة
ذمّته وعدم دليل على ضمانه ، ولم يثبت عموم ضمان كلّ من أتلف مال غيره بحيث يشمل
ما نحن فيه أيضا.
وحرمة تصرّف
البائع لو سلّمت لا تستلزم الضمان.
وقوله عليهالسلام : « على اليد ما
أخذت » [٥] يدلّ على أداء العين لا وجوب العوض.
ورواية الأمالي
وموثّقة جميل المتقدّمتان [٦] مخصوصتان بالجاهل ، أمّا الأولى فلما مرّ ، وأمّا الثانية
فللأمر فيها بأخذ الولد وإعطاء قيمته.
فإن قيل : إنّ
المشتري أذن في التلف بشرط عدم تحقّق أخذ