وأمّا المرسل ،
فمع اختصاصه بالكيل غير ظاهر في النهي ، بل مشعر بالكراهة. إلاّ أنّه يمكن أن يقال
: إنّ الوفاء واجب يجب امتثاله ، وحصل الاشتغال به ، فلا بدّ من تحصيل البراءة
اليقينيّة أو الظنّية المعتبرة ، وهي غير حاصلة بالنسبة إلى هذا الشخص ، فالقاعدة
تقتضي تحريمه عليه.
ولكن تحصيل
البراءة بالتراضي أو الزيادة ـ بحيث يحصل العلم بالوفاء ـ ممكن.
ومنها
: الاستحطاط من
الثمن بعد العقد ، لأنّه صار ملكا للبائع ، فيندرج تحت قوله تعالى ( وَلا
تَبْخَسُوا النّاسَ أَشْياءَهُمْ )[١].
ولرواية الكرخي
الصحيحة عمّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، وفيها ـ بعد السؤال عن
الاستحطاط ـ : قال : « لا ، إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة » [٢].
وظاهر هذه وإن كان
الحرمة ، إلاّ أنّهم حملوها على الكراهة ، لرواية أبي العطارد الصحيحة عن صفوان ـ الذي
أجمعوا على تصحيح ما يصح عنه ـ : أشتري الطعام فأوضع في أوله وأربح في آخره ،
وأسأل صاحبي أن يحطّ عنّي في كلّ كرّ كذا وكذا ، فقال : « هذا لا خير فيه ، ولكن
يحطّ عنك