responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 28

وكذا تكره معاملة المحارف ، وهو المحروم الممنوع ، وهو خلاف المبارك.

وخصوص الاستقراض ، بل مطلق طلب الحاجة ممّن لم يكن فكان ، أي من أصاب ماله حديثا.

ومشاركة الذمّي ، وإيضاعه ، وإيداعه.

والاستعانة بالمجوس ولو على أخذ قوائم شاتك وأنت تريد ذبحها ، كما في المرسل [١].

ومنها : الشكوى على إنفاق رأس المال وعدم الربح‌ ، ففي رواية جابر : « يأتي على الناس زمان يشكون فيه ربّهم » قلت : وكيف يشكون ربّهم؟ قال : « يقول الرجل : والله ما ربحت شيئا منذ كذا وكذا ، ولا آكل ولا أشرب إلاّ من رأس مالي ، ويحك هل أصل مالك وذروته إلاّ من ربّك؟! » [٢].

ومنها : التعرّض للكيل والوزن إذا لم يحسنه‌ ، للمرسل : قلت : رجل من نيّته الوفاء ، وهو إذا كال لم يحسن الكيل ، قال : « فما يقول الذين حوله؟ » قلت ، يقولون : لا يوفي ، قال : « هذا لا ينبغي أن يكيل » [٣].

وفي الروضة : قيل : يحرم ، للنهي عنه في الأخبار المقتضي للتحريم ، وحمل على الكراهة [٤]. انتهى.


[١] الفقيه ٣ : ١٠٠ ـ ٣٩١ ، أمالي الطوسي : ٤٥٦ ، الوسائل ١٧ : ٤١٧ أبواب آداب التجارة ب ٢٤ ح ١ و ٧.

[٢] الكافي ٥ : ٣١٢ ـ ٣٧ ، التهذيب ٧ : ٢٢٦ ـ ٩٩٠ ، الوسائل ١٧ : ٤٦٢ أبواب آداب التجارة ب ٥٣ ح ١.

[٣] الكافي ٥ : ١٥٩ ـ ٤ ، الفقيه ٣ : ١٢٣ ـ ٥٣٣ ، التهذيب ٧ : ١٢ ـ ٤٧ ، الوسائل ١٧ : ٣٩٤ أبواب آداب التجارة ب ٨ ح ١.

[٤] الروضة ٣ : ٢٩٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست