نقل ملك نفسه ، إذ
لا ملك لنفسه حتى ينقله عنه ، فلا يمكن تحقّق القصد بالنقل فيه أيضا.
وأمّا ما في رواية
إسحاق بن عمّار : « ما أحبّ أن يبيع ما ليس له » [١] فهو وإن كان
مشعرا بالجواز ، إلاّ أنّه يجب إرجاعه إلى إرادة الحرمة جمعا.
وهاهنا مسائل :
الأولى : الظاهر عدم
الخلاف في عدم تأثير إجازة البيع ممّن تقدّم عدم جواز بيعه بعد رفع المانع ، أو
ممّن تصحّ منه الإجازة ، إلاّ في الأخيرين ، أي المكره وغير المالك.
أمّا الأول ،
فأكثر من ذكر المسألة أفتى بكفاية الإجازة بعد زوال الإكراه ، وقوّى الفاضل
الأردبيلي عدم التأثير ، وظاهر المحقّق الشيخ علي وكفاية الأحكام التردّد [٢].
والحقّ فيه : عدم
التأثير ، أمّا على القول بعدم معلوميّة معنى البيع عرفا ولزوم الاقتصار فيه على
المجمع عليه فظاهر.
وأمّا على ما
ذكرنا فلأنّ ما أتى به حال الإكراه ليس بيعا ، لعدم القصد كما مرّ ، ولا إجازته
فقط حال الإجازة ، وهو ظاهر ، وصدق البيع عرفا على مجموع الأمرين ـ سيّما بعد مضيّ
مدّة طويلة من البين ـ غير معلوم ، فلا تشمله أدلّة البيع ، وليس دليل آخر ،
فمقتضى الأصول المسلّمة عدم صحّته.
[١] التهذيب ٧ : ١٣٠
ـ ٥٧١ ، الوسائل ١٨ : ٣٣٥ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١ ح ٥.
[٢] الأردبيلي في
مجمع الفائدة ٨ : ١٥٦ ، الشيخ علي في جامع المقاصد ٤ : ٦٢ ، كفاية الأحكام : ٨٩.