وإن لم يكن قصده
ذلك ، بل كان مقصوده ذلك الأمر الآخر ، ولكنّه باع بنفسه ما له ليدفع به الإكراه ،
كمن يكرهه على دفع مال فباع أرضا ليؤدّي من ثمنها ذلك المال ، فهو ليس إكراها على
البيع قطعا.
نعم ، لو استشكل
أحد فيما إذا توقّف دفع الإكراه على البيع ـ كأن يطلب منه مالا ولم يتمكّن من
أدائه إلاّ ببيع أرض ، بأن لا يكون له إلاّ تلك الأرض ، سيّما إذا علم المكره بذلك
ـ لم يكن بعيدا ، بل الظاهر أنّه مع علمه به إكراه ، للصدق العرفي ، وأمّا بدونه
ففي الصدق إشكال ، وأمر الاحتياط واضح.
ولا يتوهّم أنّه
وإن لم يعلمه المكره ولكنّ المكره غير راض بالبيع ، فلا يكون صحيحا.
قلنا : لا نسلّم
أنّه غير راض ، بل قد يكون هو غاية مطلوبه لدفع الظلم عن نفسه ، فإنّ البيع لا يجب
أن يكون لأجل نفع دائما ، بل قد يكون لدفع ضرّ ، كمن يبيعه لأداء دين أو دفع جوع ،
فإنّ مثل ذلك لا يسمّى إكراها ، لأنّه وإن لم يرتكب البيع لو خلّي ونفسه ولم
يتحقّق هذا الباعث ، ولكن مع حصول ذلك يرضى به غاية الرضا.
فالمناط في
البطلان : صدق الإكراه على البيع عرفا ، أو ظهور عدم القصد ، وبدون الأمرين يصحّ
البيع.
ومنه يظهر الضابط
في الفساد لأجل الإكراه.
ومنها
: المالكيّة ، فلا
يصحّ البيع من غير المالك إلاّ ما استثني ، للإجماع في الجملة ، والأخبار ،
كصحيحتي الصفّار [١] ومحمّد [٢] المتقدّمتين
[١] الكافي ٧ : ٤٠٢
ـ ٤ ، الفقيه ٣ : ١٥٣ ـ ٦٧٤ ، التهذيب ٧ : ١٥٠ ـ ٦٦٧ ، الوسائل ١٧ : ٣٣٩ أبواب عقد
البيع وشروطه ب ٢ ح ١.
[٢] التهذيب ٧ : ٥١
ـ ٢٢٠ ، الوسائل ١٨ : ٥١ أبواب أحكام العقود ب ٨ ح ٨.