وصحيحة عليّ بن
رئاب : عن رجل مات وترك أولادا صغارا وترك مماليك غلمانا وجواري ـ إلى أن قال
السائل ـ : فما ترى في من اشترى منهم الجارية يتّخذها أمّ ولد؟ قال : « لا بأس
بذلك إذا باع عليهم القيّم الناظر لهم فيما يصلحهم » [١] ، دلّت بمفهوم
الشرط على البأس في بيع غير القيّم.
حيث إنّ المراد
بالدفع المنهي عنه بالمفهوم قبل البلوغ هو التسليط على التصرّف قطعا ، والبيع
والشراء ولو بمجرّد الصيغة تصرّف ، لأنّه تمليك أو تملّك. ويؤيّد المطلوب بعض
الظواهر الأخر أيضا.
وبما ذكر تخصّص
عمومات البيع وإطلاقاته ، ولا حاجة إلى بعض التمحّلات التي قد ترتكب للتفصّي عنها.
ويظهر منه أيضا
وجه التفصّي عن بعض ما يتوهّم منه الجواز ، من الروايات الواردة في أحكام الصبي [٣] ، فإنّها بين
شاملة للمبحث بعموم أو إطلاق يجب تخصيصه ، أو مخصوصة بغيره.
دليل الشيخ ـ على
ما قيل [٤] ـ : بعض الظواهر الدالّة على جواز عتق الصبيّ أو تصدّقه أو
وصيّته [٥]. وجوابه ظاهر.
[١] الكافي ٥ : ٢٠٨
ـ ١ ، الفقيه ٤ : ١٦١ ـ ٥٦٤ ، التهذيب ٧ : ٦٨ ـ ٢٩٤ ، الوسائل ١٧ : ٣٦١ أبواب عقد
البيع وشروطه ب ١٥ ح ١ ، بتفاوت يسير.