responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 264

وصحيحة عليّ بن رئاب : عن رجل مات وترك أولادا صغارا وترك مماليك غلمانا وجواري ـ إلى أن قال السائل ـ : فما ترى في من اشترى منهم الجارية يتّخذها أمّ ولد؟ قال : « لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم الناظر لهم فيما يصلحهم » [١] ، دلّت بمفهوم الشرط على البأس في بيع غير القيّم.

ويدلّ على المطلوب أيضا قوله سبحانه ( وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ ، فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ) [٢].

حيث إنّ المراد بالدفع المنهي عنه بالمفهوم قبل البلوغ هو التسليط على التصرّف قطعا ، والبيع والشراء ولو بمجرّد الصيغة تصرّف ، لأنّه تمليك أو تملّك. ويؤيّد المطلوب بعض الظواهر الأخر أيضا.

وبما ذكر تخصّص عمومات البيع وإطلاقاته ، ولا حاجة إلى بعض التمحّلات التي قد ترتكب للتفصّي عنها.

ويظهر منه أيضا وجه التفصّي عن بعض ما يتوهّم منه الجواز ، من الروايات الواردة في أحكام الصبي [٣] ، فإنّها بين شاملة للمبحث بعموم أو إطلاق يجب تخصيصه ، أو مخصوصة بغيره.

دليل الشيخ ـ على ما قيل [٤] ـ : بعض الظواهر الدالّة على جواز عتق الصبيّ أو تصدّقه أو وصيّته [٥]. وجوابه ظاهر.


[١] الكافي ٥ : ٢٠٨ ـ ١ ، الفقيه ٤ : ١٦١ ـ ٥٦٤ ، التهذيب ٧ : ٦٨ ـ ٢٩٤ ، الوسائل ١٧ : ٣٦١ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١٥ ح ١ ، بتفاوت يسير.

[٢] النساء : ٦.

[٣] الوسائل ١٧ : ٣٦٠ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١٤.

[٤] انظر الرياض ١ : ٥١١.

[٥] الوسائل ١٩ : ٣٦٠ أبواب أحكام الوصايا باب ٤٤ ، وج ٢٣ : ٩١ أبواب العتق ب ٥٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست