responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 263

الفصل الثاني

في شرائط المتعاقدين‌

وهي أمور :

منها : البلوغ‌ ، فلا يصحّ بيع الصبي مطلقا ، مميّزا كان أو لا ، بإذن الولي أو بدونه ، في ماله أو مال غيره.

وعن الشيخ قول بالجواز في من بلغ عشرا عاقلا [١].

وعن التحرير جوازه مع إذن الولي إذا أراد اختباره [٢].

واستظهر بعض المتأخّرين الجواز في الدون وفيما إذا كان الصبي آلة [٣].

واستشكل في الكفاية في المميّز [٤].

لنا : ـ بعد الأصول ـ رواية حمزة بن حمران ، المعتضدة بعمل الأصحاب في هذه المسألة ومسألة تحديد البلوغ ، الصحيحة عن الحسن بن محبوب الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، وفيها : « الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع ، وأقيمت عليها الحدود التامّة ، وأخذ لها بها » ، قال : « والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك » [٥].


[١] المبسوط ٢ : ١٦٣.

[٢] التحرير ١ : ١٦٤.

[٣] كما في مفاتيح الشرائع ٣ : ٤٦ ، مفتاح الكرامة ٤ : ١٧٠ ، الرياض ١ : ٥١١.

[٤] كفاية الأحكام : ٨٩.

[٥] الكافي ٧ : ١٩٧ ـ ١ ، الوسائل ١٧ : ٣٦٠ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١٤ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست