لنا : ـ بعد
الأصول ـ رواية حمزة بن حمران ، المعتضدة بعمل الأصحاب في هذه المسألة ومسألة
تحديد البلوغ ، الصحيحة عن الحسن بن محبوب الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ
عنه ، وفيها : « الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع
إليها مالها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع ، وأقيمت عليها الحدود التامّة ، وأخذ
لها بها » ، قال : « والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج عن اليتم حتى
يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك » [٥].