الصيغة عندهم
حينئذ وتخصيص عمومات اللزوم بالإجماع ، وانحصاره في اشتراط اللزوم ظاهرا أو مع بعض
الظواهر الذي لا تثبت منه حرمة التصرّف بدون الصيغة ، وتبقى عمومات حلّية البيع
خالية عن المعارض ، فيصير البيع في الشرع قسمين : لازم وجائز.
وإن لم نقل به
فالحقّ هو : الثاني ، إذ تدلّ على اشتراط الصيغة حينئذ الأصول المتقدّمة ، وهي
جارية في نفي الملك أيضا.
وإطلاق القول بنقل
الملك مع المعاطاة ـ تمسّكا بأنّه لولاه لما تحقّق الملك بالتلف ـ ضعيف جدّا.
المسألة
السادسة : على القول بتوقّف اللزوم على الصيغة ، فيجوز لكلّ منهما
الرجوع في المعاطاة مع بقاء العينين ، والوجه فيه ظاهر ، كما في عدم الرجوع مع
تلفهما معا ، لعدم إمكان الرجوع في العين ، وأصالة عدم الاشتغال بالمثل أو القيمة.
ولو تلفت إحداهما
خاصّة فلا يجوز الرجوع لصاحب التالفة.
وهل له ردّ
الموجودة بلا مطالبة شيء لو أراده لمصلحة وامتنع صاحبه؟
الظاهر : نعم ،
لأصالة عدم اللزوم. ولصاحب الموجودة الرجوع إليها ، لذلك أيضا على الأقوى ، ثمَّ
الآخر يرجع إلى قيمة التالفة أو مثله.
كذا قالوا ، وهو
بإطلاقه مشكل ، بل الموافق للقواعد أن يقال : لو كان التلف لا من جهة صاحب
الموجودة فلا يرجع إليه بشيء ، لأصل البراءة ، وعدم دليل على الاشتغال.
وإن كان منه ، فإن
قصد الرجوع قبل الإتلاف فعليه المثل أو القيمة ، إذ كونه مأذونا في الإتلاف إنّما
كان مع عدم قصده الرجوع ، فمعه يكون غاصبا ، فيعمل فيه بقاعدة الغصب.