responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 253

قال ـ : فأقول له : اعزل منه خمسين كرّا أو أقلّ أو أكثر بكيله ، فيزيد وينقص ، وأكثر ذلك ما يزيد ، لمن هو؟ قال : « هو لك » الحديث [١].

بل الأخير ظاهر في عدم جريان الصيغة ، ولو منع الظهور يكفي العموم المستفاد من ترك الاستفصال.

المسألة الثانية : وإذ عرفت حصول نقل الملك عن البائع ، وحصول التملّك للمشتري بحصول البيع العرفي مطلقا ، فلزوم ذلك هل يتوقّف على صيغة خاصّة ، أو على مطلق اللفظ ، أو يحصل بحصول البيع عرفا ولو بالمعاطاة أو مثلها؟

المشهور هو : الأول ، بل كاد أن يكون إجماعا ، كما في الروضة والمسالك في موضعين [٢] ، بل ظاهر الأخير ـ كصريح الغنية [٣] ـ انعقاده.

ونقل في المسالك الثاني عن بعض معاصريه.

والثالث ظاهر المفيد [٤] ، وجمع من المتأخّرين [٥] ، وهو الحقّ ، لمفهوم الغاية في الأخبار الصحيحة المتكثّرة المصرّحة بأنّ : « البيّعان بالخيار حتى يفترقا » [٦].

وعموم الصحيحين ، في أحدهما : « فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما » [٧].


[١] الكافي ٥ : ١٨٢ ـ ٣ ، الوسائل ١٨ : ٨٦ أبواب أحكام العقود ب ٢٧ ح ١.

[٢] الروضة ٣ : ٢٢٢ ، المسالك ١ : ١٦٩ ـ ١٧٠.

[٣] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٦.

[٤] المقنعة : ٥٩١.

[٥] منهم السبزواري في كفاية الأحكام : ٨٨ والكاشاني في مفاتيح الشرائع ٣ : ٤٨.

[٦] الكافي ٥ : ١٧٠ ـ ٤ ، الوسائل ١٨ : ٥ أبواب الخيار ب ١ ح ٢.

[٧] الكافي ٥ : ١٧٠ ـ ٦ ، التهذيب ٧ : ٢٠ ـ ٨٥ ، الاستبصار ٣ : ٧٢ ـ ٢٤٠ ، الوسائل ١٨ : ٦ أبواب الخيار ب ١ ح ٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست